أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بِوَضعِ الجَوائِحِ، ونَهى عن بَيعِ السِّنينَ.
أخرجه الدارقطني (2912)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5530)، وابن زياد النيسابوري في ((زيادات كتاب المزني)) (250) واللفظ لهم جميعا.أخرجه أبو عوانة في ((المسند)) (5093) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1536، 1554) مفرقاً باختلاف يسير
أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ السِّنينَ وأمر بوضعِ الجَوائحِ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الطحاوي المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم: 4/34 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسلم (1536، 1554) مفرقاً باختلاف يسير اهتمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذلك نَهى عن بَعضِ أنواعِ المُعامَلاتِ؛ كتلك التي يَكونُ ظاهرُها البيعَ، وباطِنُها أكْلَ الأموالِ بالباطلِ، أو التي تَشتمِلُ على غَرَرٍ وجَهالةٍ، وربَّما تُضِرُّ بالبائعِ أو المُشتَري.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ السِّنينَ"، وهو بَيْعُ ثَمَرِ نَخلةٍ أو نَخلاتٍ بأعيانِها أو ما شابَه سَنتَينِ أو ثلاثًا؛ ومِن المعلومِ أنَّ هذا الثَّمَرَ لم يُخْلَقْ بَعْدُ؛ فيكونُ في بَيعِه غَرَرٌ وخِداعٌ.
"وأمَر بوَضعِ الجَوائِحِ" والجائِحَةُ: هي الآفَةُ التي تُصيبُ الثَّمرَةَ، وتُؤدِّي إلى استِئْصالِها، وهيَ كُلُّ ظاهِرٍ مُفسِدٍ مِن مَطَرٍ، أو بَرْدٍ، أو جَرادٍ، أو رِيحٍ، أو حَرِيقٍ، والمُرادُ بـوَضْعِ الجَوائِحِ: أن يَحُطَّ البائِعُ مِن الثَّمَنِ بما يُوازي ما أتلَفَتْه الجائِحةُ من الثِّمارِ التي اشْتَراها المُشتَري فكَثُرَ دَينُه بما أُصيبَ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على التَّخفيفِ عن المَدينِ إذا أصابَه ما يُتلِفُ مالَه ويَستأصِلُه، وعلى التكافُلِ الاجتِماعيِّ بين النَّاسِ، وخاصَّةً في المُلِمَّاتِ والمصائِبِ( ).
مستخرج أبي عوانة (3/ 307) 5093- حدثنا الصغاني، قثنا يحيى بن معين، قثنا ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((أمر بوضع الجوائح، ونهى عن بيع السنين))
[صحيح مسلم] (3/ 1178) (1536) وحدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين))، وفي رواية
(1554) حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير، أخبره عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن بعت من أخيك ثمرا))، ح وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو ضمرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟))
(1554)- وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله
---
مستخرج أبي عوانة (3/ 307) 5093- حدثنا الصغاني، قثنا يحيى بن معين، قثنا ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((أمر بوضع الجوائح، ونهى عن بيع السنين))
[صحيح مسلم] (3/ 1178) (1536) وحدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين))، وفي رواية
(1554) حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير، أخبره عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن بعت من أخيك ثمرا))، ح وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو ضمرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟))
(1554)- وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله
---
سنن الدارقطني (3/ 435) :
2912 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن إسحاق ، نا يحيى بن معين ، نا سفيان بن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ونهى عن بيع السنين
مستخرج أبي عوانة (12/ 235) :
5530 - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بوضع الجوائح، ونهى عن بيع السنين".
الزيادات على كتاب المزني (ص371) :
250 - أخبركم أبو القاسم، أنا أبو بكر، نا محمد بن إسحاق، نا يحيى بن معين، نا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر : أن رسول الله، عليه الصلاة والسلام، أمر بوضع الجوائح، ونهى عن بيع السنين .