ليسَ لقاتلٍ ميراثٌ.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الميراث من الدية# فرائض ومواريث - ميراث القاتل# فرائض ومواريث - موانع الإرث
المصدر: الجامع الصغير
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: السيوطي
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2646)، وابن أبي شيبة (31394)، والبيهقي (12368) واللفظ لهم جميعا وفيه قصة.

الشرح والتوضيح

القاتِلُ لا يرثُ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 2109 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (2109)، وابن ماجه (2735) نظَّمَ الشَّرعُ المُطهَّرُ أمورَ الميراثِ، وبيَّن أسبابَ استِحْقاقِه وأنصِبَةَ كلِّ واحدٍ كما فصَّل مَوانِعَه، ومِن أسبابِ المنعِ مِن الميراثِ أن يَقتُلَ الوارثُ مُورِّثَهُ، وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "القاتلُ لا يَرِثُ"، أي: إذا وقَع مِن أحَدِ الورَثةِ قَتْلٌ لِمُورِّثِه، فإنَّه لا يَرِثُ مِن تَركةِ المقتولِ شيئًا، ويُحجَبُ منها بهذا السَّببِ، وقد حمَل بعضُ العلماءِ هذا الحديثَ على العُمومِ؛ فلا يَرِثُ القاتلُ سواءٌ كان عَمدًا أو شِبهَ عَمدٍ أو خطَأً، وقد أجمَعوا على أنَّ القاتِلَ عمدًا لا يَرِثُ، واختَلفوا في قتلِ الخطَأِ، وهذا المنعُ مِن الميراثِ فيه عُقوبةٌ للقاتِلِ؛ حتَّى لا يَجتَرِئَ النَّاسُ على قَتلِ المورَثين، مع في ذلك مِن قطعِ الأرحامِ والوقوعِ في الإثمِ والحرامِ، وخاصَّةً في العَمدِ.

أحاديث ذات صلة