جعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ميراثَ ابنِ الملاعنةِ لأمِّهِ، ولورثتِها مِن بعدِها

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث الملاعنة# فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث# لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه# لعان و تلاعن - الملاعنة# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - ميراث ابن الملاعنة# فرائض ومواريث - ميراث ولد الملاعنة# فرائض ومواريث - ميراث ابن الزانية وميراثها منه وانقطاعه من الأب
المصدر: معرفة السنن والآثار، الأحكام الوسطى، تخريج سنن أبي داود، مختصر سنن أبي داود، الجوهر النقي، صحيح أبي داود
الراوي: جد عمرو بن شعيب، عبدالله بن عمرو، مكحول
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، المنذري، الألباني، شعيب الأرناؤوط، ابن التركماني، الإمام الشافعي، البيهقي
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]، [فيه] عيسى بن موسى أبو محمد القرشي وليس بالمشهور، منقطع، مرسل، لا يقوم به الحجة، حسن، صحيح، في سنده عيسى أبو محمد قال البيهقي: هو ابن موسى القرشي فيه نظر. قلت: هو أخو سليمان بن موسى ذكره البخاري ولم يتعرض له بشيء ولا ذكر له فيما عندي من الكتب المصنفة في الضعفاء وذكره ابن حبان في الثقات وفي الكاشف للذهبي وثقه دحيم

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2907) والبيهقي (12628) بهذا اللفظ والدارمي (3010) بنحوه مطولاأخرجه أبو داود (2907)، والبيهقي (12877)-

الشرح والتوضيح

المُلاعَنةُ هي أنْ يُلاعِنَ الزَّوجانِ بَعْضَهما- إذا ما اتُّهِمَتِ الزَّوجةُ بالزِّنا- بخَمْسةِ أيمانٍ، ثُمَّ يُفرَّق بينهما، والتفريقُ بَيْنَ الزَّوجين بالمُلاعَنَة يَترتَّب عليه أحكامٌ خاصَّة؛ في النَّسبِ، والمِيراثِ، وغيرِهما.

وفي هذا الحَديثِ: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم "جعَل مِيرَاثَ ابنِ المُلاعَنَةِ لِأُمِّه"، أي: حَكَم بأنَّ ما ترَكه ابنُ المُلاعَنَةِ مِن مالٍ بعدَ موتِه يكونُ لِأُمِّه، وابنُ الملاعَنة: هو الَّذِي لَاعَنَتْ وَلُوعِنَتِ المرأةُ بسبِبه؛ لشكِّ زوجِها في نِسبَتِه إليه، والملاعَنة: أن يقولَ كلٌّ واحِدٍ مِن المتلاعِنَيْنِ: إنَّ لَعْنَةَ اللهِ عليه إنْ كان مِن الكاذبِينَ، أكثرَ مِن مرَّة، ثُمَّ يفرَّق بين الزَّوجَيْن، وتأخُذُ الأُمُّ مِيراثَ ولدِها، ويكونُ "لِوَرَثَتِها مِن بعدِها"، أي: تَرِثُ قَرابةُ أُمِّه هذا الميراثَ إنْ كانت الأُمُّ ميِّتةً، وذلك إذا لم يَكُنْ له وَلَدٌ أو زوجةٌ أو قَرابةٌ أُخرَى مِن مُستَحِقِّي الميراثِ غيرَ الأُمِّ وقَرابَتِها، فإنْ كان فلِكُلِّ واحدٍ ما يَستحِقُّ مِن الميراثِ كما حدَّد الشَّرعُ.

وفي الحَدِيثِ: بيانُ ميراثِ ابنِ المُلاعَنَة.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 125 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2907 - حدثنا محمود بن خالد، وموسى بن عامر، قالا حدثنا الوليد، أخبرنا ابن جابر، حدثنا مكحول ، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌ميراث ‌ابن ‌الملاعنة ‌لأمه، ‌ولورثتها ‌من ‌بعدها،

السنن الكبير للبيهقي (12/ 589 ت التركي) :

12628 - أخبرنا أبو على الروذباوى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا: حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر، حدثنا مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌ميراث ‌ابن ‌الملاعنة ‌لأمه ‌ولورثتها ‌من ‌بعدها.

سنن الدارمي (4/ 1941) 3010 - أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن مكحول ، أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو؟ قال: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه في سببه لما لقيت من البلاء، ولإخوته من أمه وقال مكحول: فإن ماتت الأم، وتركت ابنها، ثم توفي ابنها الذي جعل لها، كان ميراثه لإخوته من أمه كله، لأنه كان لأمهم وجدهم، وكان لأبيها السدس من ابن ابنته، وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة، لأنه إنما هو أب الأم، وإنما ورث الإخوة من الأم أمهم، وورث الجد ابنته لأنه جعل لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم وهو يحرزه الجد وحده إذا لم يكن غيره

أحاديث ذات صلة