عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 118]، {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]، فنسَخَ، واستَثنى مِن ذلك، فقال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5].

الدلالات الموضوعية:# قرآن - تعلم القرآن وتعليمه# تفسير آيات - سورة الأنعام# تفسير آيات - سورة المائدة
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عكرمة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2817)، والبيهقي (19182)، والضياء المقدسي في ((المختارة)) (12/ رقم348) جميعهم بلفظه.

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ، فنُسخَ واستَثنَى من ذلِكَ فقالَ: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ الراوي : عكرمة مولى ابن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2817 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (2817)، والبيهقي (19182)، والضياء المقدسي في ((المختارة)) (348) واللفظ لهم.

لِلأَطعِمَةِ في الإسلامِ أحكامٌ وآدابٌ، وقد نبَّهتِ الشَّرِيعَةُ على طريقةِ ذبحِ الحَيَوانِ المأكولِ لحمُه وهَيْئَتِها، وأيضًا مَن تُؤكَلُ ذَبِيحتُه مِن غيرِ المُسلِمِينَ.

وفي هذا الحَديثِ أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ذكَر قولَه تعالَى: { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 118] ، وقولَه تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] ، وفيهما اشتراطُ ذِكرِ اسمِ الله تعالى عندَ ذَبحِ الحَيَوانِ مأكولِ اللَّحمِ لجواز الأكل منه، ثُمَّ قال ابنُ عَبَّاسٍ: "فنَسَخ واستَثْنَى مِن ذلك"، أي: رَفَع هذا الحُكمَ جُزئيًّا في ذبائِحِ أهلِ الكتابِ، "فقال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5] ، أي: كُلوا مِن ذبائحِ اليهودِ والنَّصارَى؛ فإنَّها حلالٌ لكم.

وفي الحَدِيثِ: أكلُ ذبائحِ أهلِ الكتابِ.

وفيه: إثباتُ النَّسخِ في القُرْآنِ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 101) 2817 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: " {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} [[الأنعام: 118]]، {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [[الأنعام: 121]]، فنسخ واستثنى من ذلك فقال: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} [[المائدة: 5]] "

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (19/ 322)

19182- أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه}، {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}، فنسخ واستثنى من ذلك فقال: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم}

الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (معتمد) (12/ 317)

348 - وبه [[أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد ابن أبي القاسم المؤدب، أن محمد بن رجاء بن إبراهيم أخبرهم، أنبا أحمد بن عبد الرحمن، أنبا أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه، ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن سليمان، ثنا محمد بن قهزاذ، ثنا علي بن الحسين بن واقد، حدثني أبي، عن يزيد، عن عكرمة]] عن ابن عباس : {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} [[الأنعام: 118]] ، {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [[الأنعام: 121]] فنسخ واستثني من ذلك: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} [[المائدة: 5]]

أحاديث ذات صلة