أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى رجُلًا وهو جالسٌ مُعتمِدًا على يدِه اليُسرى في الصَّلاةِ، وقال: إنَّها صلاةُ اليهودِ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# آداب عامة - من تشبه بقوم# صلاة - صفة الجلوس في الصلاة# إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناد صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (994) بنحوه، والحاكم (1007)، والبيهقي (2924) واللفظ لهما

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عمرَ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ - أن يجلسَ الرَّجلُ في الصَّلاةِ وَهوَ معتمدٌ علَى يدِهِ وقالَ ابنُ شبُّوَيْهِ نَهَى أن يعتَمدَ الرَّجلُ علَى يدِهِ في الصَّلاةِ وقالَ ابنُ رافعٍ نَهَى أن يصلِّيَ الرَّجلُ وَهوَ معتمدٌ علَى يدِهِ وذكرَهُ في بابِ الرَّفعِ منَ السُّجودِ وقالَ ابنُ عبدِ الملِكِ نَهَى أن يعتمِدَ الرَّجلُ علَى يدَيهِ إذا نَهَضَ في الصَّلاةِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 992 خلاصة حكم المحدث : صحيح إلا اللفظ الأخير فإنه منكر التخريج : أخرجه أبو داود (992) واللفظ له، وأحمد (6347) مختصراً باختلاف يسير علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم صِفةَ الصَّلاةِ وكيفيَّتَها وهيئتَها، كما بيَّن لنا الهيئاتِ المنهيَّ عنها في الصَّلاة، ونقَل لنا الصَّحابةُ الكِرامُ كلَّ ذلك؛ حتَّى تكونَ الصَّلاةُ تامَّةً وكاملةً في الهيئةِ والثَّواب.

وفي هذا الحديث- الذي جاء بعِدَّةِ رِواياتٍ- يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضِي اللهُ عَنْهما في روايةِ أحمدَ بنِ حنبَلٍ: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم أن يَجلِسَ الرَّجُلُ في الصَّلاةِ وهو مُعتمِدٌ على يدِه"، أي: نَهَى أن يَجلِسَ في الصَّلاةِ للتَّشهُّدِ أو بينَ السَّجدتَينِ، ويضَعَ يدَيهِ على الأرضِ دونَ أن يضَعَها على فَخِذَيه.

وقال في روايةِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بن شبُّويَهْ: "نَهى أن يَعتَمِدَ الرَّجُلُ على يَدِه في الصَّلاةِ"، وهي بنَفْسِ مَعْنى رِوايةِ أحمَدَ بنِ حنبلٍ، إلَّا أنَّ عدَمَ تَقْييدِ اللَّفظِ قد يُوهِمُ أنَّه يُرادُ بالنَّهيِ الاعتمادُ عليه عِندَ الوقوفِ أو النُّزولِ للسُّجودِ، وهذا مُستَبعَدٌ في مَعنَى تلك الرِّوايةِ.

وقال في رواية محمَّدِ بنِ رافعٍ: "نهى أن يُصلِّيَ الرَّجُلُ وهو مُعتمِدٌ على يدِه"، وهذا مَحمولٌ عندَ ابنِ رافعٍ على النَّهيِ عن أن يضَعَ المصلِّي يدَه على الأرضِ عندَ الرَّفعِ مِن السُّجودِ والجلوسِ بينَ السَّجدتَينِ ولا يضَعَهما على فَخِذَيه، حيث جاءتْ تِلك الرِّوايةُ تحتَ بابِ: "الرَّفْعِ مِن السُّجودِ".

وقال في روايةِ محمَّدِ بنِ عبدِ الملِكِ الغزَّالِ: "نَهى أن يَعتمِدَ الرَّجُلُ على يدَيه إذا نهَض في الصَّلاةِ"، وهذا معنًى مُقيَّدٌ ومحدَّدٌ بأنَّه نهيٌ عن أنْ يَستنِدَ المصلِّي على يدَيه عند القيامِ مِن السُّجودِ إلى الوُقوفِ، وأن يَعتمِدَ المصلِّي على أطرافِ قدَمَيهِ، وقيل: إنَّ تِلكَ الرِّوايةَ تُخالِفُ رِوايةَ أحمدَ بنِ حنبَلٍ، وهو أوثقُ من محمد بن عبد الملك في هذا الحديثِ، لذلك فقد ضعَّفها بعض العُلماء..

وفي الحديثِ: النَّهيُ عنِ الاعتِمادِ على اليدَينِ في الصَّلاةِ عندَ الجلوسِ( ).

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 377 ط مع عون المعبود) ‌994- حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي (ح) ونا محمد بن سلمة، نا ابن وهب، وهذا لفظه، جميعا عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، وقال هارون بن زيد: ساقط على شقه الأيسر، ثم اتفقا، فقال له: لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون)).

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 406) ‌1007- حدثنا أبو بكر بن إسحاق، وعبد الله بن محمد بن موسى، قالا: ثنا محمد بن أيوب، ثنا إبراهيم بن موسى، ثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: ((إنها صلاة اليهود)) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (2/ 136) 2924- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا محمد بن أيوب أخبرنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر : أن النبى-صلى الله عليه وسلم- نهى رجلا وهو جالس معتمدا على يده اليسرى فى الصلاة وقال:(( إنها صلاة اليهود )).

أحاديث ذات صلة