إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْينظُرْ أَحْرى ذلك إلى الصوابِ، فلْيُتِمَّه، ثمَّ لْيُسلِّمْ، ثمَّ لْيسجُدْ سجدتَيِ السهوِ، ويَتشهَّدْ ويُسلِّمْ.

الدلالات الموضوعية:# سهو - إذا لم يدر كم صلى# سهو - السهو في الفرض والتطوع# صلاة - الوسوسة في الصلاة# سهو - التشهد في سجدتي السهو# سهو - سجود السهو بعد التسليم
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (4075)، والبيهقي (3986) باختلاف يسير، والطبراني (10/34) (9837) مطولاً بنحوه

الشرح والتوضيح

إذا صلى أحدُكم فلم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا فلينظرْ أحرى ذلك إلى الصوابِ فليُتِمَّه ثم ليُسلِّمْ ثم لِيَسجدْ سجدَتي السهوِ ويتشهدُ ويُسلِّمُ الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الطحاوي المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم: 1/434 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1028)، وأحمد (4075) باختلاف يسير مِن رَحمةِ اللهِ بعبادِه المؤمِنينَ أنْ شَرَعَ لهم أمورًا تَجبُرُ عِباداتِهم؛ حتَّى تكونَ كامِلةً وخاليةً مِنَ النَّقصِ، ومِن ذلك سُجودُ السَّهوِ للصَّلاةِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا صلَّى أحدُكم فلمْ يَدْرِ" يعني: شَكَّ في صَلاتِه وتردَّدَ -وقد يكونُ ذلك مِن وَسوَسَةِ الشَّيطانِ للمُصلِّينَ حتى يُنسِيَهم كم صَلَّوْا- فلم يَعرِفْ "أثَلاثًا صلَّى أم أربَعًا، فلْيَنظُرْ أحْرى ذلك إلى الصَّوابِ فلْيُتِمَّه"، أي: لِيَتَحرَّى ما يَغلِبُ على ظَنِّه؛ لِيَخرُجَ به عن الشَّكِّ، فإنْ وَجَدَ فلْيَبْنِ عليه، وإلَّا فلْيَبْنِ على الأقَلِّ كما جاءَ في الرِّواياتِ، "ثم لِيُسلِّمْ، ثم لِيَسجُدْ سَجدَتَيِ السَّهوِ، ويَتَشهَّدْ ويُسلِّمْ"، يعني: يَسجُد سَجدَتَيِ السَّهوِ فيهما بعدَ السَّلامِ؛ وذلك لأنَّه بَنى على التَّحرِّي، وهو أنْ يَكونَ قَلبُ المُصلِّي إلى أحَدِ العَدَدينِ أميَلَ، بخِلافِ لو بَنى على الأقَلِّ؛ فإنَّه يَسجُدُ قَبلَ السَّلامِ كما جاءَ عندَ مُسلِمٍ من حَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ: "ولْيَبْنِ على ما استَيقَنَ، ثم يَسجُدُ سَجدَتينِ قَبلَ أنْ يُسلِّمَ".

وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ سَجدَتَيِ السَّهوِ تَجبُرانِ الصَّلاةَ في حالَةِ الشَّكِّ والنِّسيانِ( ).

أحاديث ذات صلة