باعَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ الأشعَثَ بنَ قَيسٍ سَبيًا مِن سَبْيِ الإمارةِ بعِشرينَ ألْفًا، فجاءَهُ بعَشَرةِ آلافٍ، فقال: إنَّما بِعْتُكَ بعِشرينَ ألْفًا.
قال: إنَّما أخَذتُها بعَشَرةِ آلافٍ، قال: فإنِّي أَرْضى في ذلك برَأيِكَ.
فقال ابنُ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: إنْ شِئتَ حدَّثتُكَ عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فعَلتُ.
قال: أجَلْ.
قال: قال رسولُ اللهِ: إذا تبايَعَ المُتَبايِعانِ بَيعًا ليس بَينَهما شُهودٌ، فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ.
قال الأشعَثُ: فإنِّي قد ردَدتُ عليكَ.
أخرجه أبو داود (3512)، وابن ماجه (2186) باختلاف يسير، وابن الجارود في ((المنتقى)) (624) واللفظ له
أنَّهُ باعَ منَ الأشعَثِ بنِ قيسٍ رَقيقًا مِن رقيقِ الإمارةِ فاختَلفا في الثَّمَنِ ، فقالَ ابنُ مسعودٍ بعتُكَ بعشرينَ ألفًا ، وقالَ الأشعثُ بنُ قيسٍ: إنَّما اشتَريتُ مِنكَ بعَشرةِ آلافٍ ، فقالَ عبدُ اللَّهِ: إن شئتَ حدَّثتُكَ بحَديثٍ سَمِعْتُهُ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ: هاتِهِ ، قالَ: فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ: إذا اختَلفَ البيِّعانِ ، وليسَ بينَهُما بيِّنةٌ ، والبيعُ قائمٌ بعينِهِ ، فالقَولُ ما قالَ البائعُ ، أو يتَرادَّانِ البيعَ ، قالَ: فإنِّي أرى أن أردَّ البَيعَ ، فردَّهُ الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1793 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3512)، وابن ماجه (2186) واللفظ له، وأحمد (4446) لقد أرشَدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى كيفيَّةِ الفصْلِ في أيِّ نِزاعٍ، ومن ذلك تنازُعَ المُتبايعينِ في سِلعةٍ بينهما، وفي هذا الحديثِ: "أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ باع مِن الأشعَثِ بنِ قيسٍ رَقيقًا مِن رقيقِ الإمارةِ"، وفي روايةٍ: "مِن رقيقِ الخُمسِ"، أي: عبيدًا مماليكَ مِن الجُزءِ الَّذي يكونُ للهِ ولرسولِه مِن الغَنيمةِ، "فاختَلَفا في الثَّمنِ"، أي: اختَلَف ابنُ مسعودٍ والأشعثُ، وفي روايةٍ: "فأرسَلَ عبدُ اللهِ إليه في ثمَنِهم"، أي: طلَبَ ابنُ مسعودٍ مِن الأشعَثِ دفْعَ ثمَنِ ما أخَذَ مِن الرَّقيقِ، فاخلَتَفا فيه؛ فقال ابنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: "بِعْتُك بعِشرينَ ألْفًا"، وقال الأشعثُ بنُ قيسٍ رضِيَ اللهُ عنه: "إنَّما اشترَيْتُ منك بعشَرةِ آلافٍ"، فقال عبدُ اللهِ: "إنْ شِئْتَ حدَّثْتُك بحديثٍ سمِعْتُه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، أي: ليكونَ الفصْلَ في اختلافِهما هذا، فقال الأشعَثُ: "هاتِهِ"، أي: ارْوِه وأَسْمِعْني إيَّاه، وفي روايةٍ: فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ قبْلَ أنْ يُحدِّثَه بالحديثِ: "فاختَرْ رجلًا يكونُ بيني وبينك"، أي: اجعَلْ رجلًا يقِرُّ لك بصوابِ ما تقولُ به كدليلٍ لك، قال الأشعثُ لعبدِ اللهِ: "أنت بيني وبين نفْسِك"، أي: أنت حَكَمٌ بيني كمُشتَرٍ، وبين نفْسِك كبائعٍ، قال عبدُ اللهِ: فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يقول: "إذا اختلَفَ البَيِّعانَ"، أي: تنازَعَ البائعُ والمُشتري، "وليس بينهما بيِّنَةٌ"، أي: شاهِدٌ يشهَدُ بصوابِ ما يقولُ أحدُهما، "والبيعُ قائمٌ بعينِه"، أي: لم يتغيَّرْ ولم يتْلَفْ، "فالقولُ ما قال البائعُ، أو يترادَّانِ البيعَ"، وفي روايةٍ: "فهو ما يقولُ رَبُّ السِّلعةِ"، أي: يُؤْخَذُ بقولِ البائعِ، "أو يترادَّانِ البيعَ"، أي: أو يفسَخُ البائعُ والمُشتري ما بينهما من عقْدِ بيعٍ، فقال الأشعثُ: "فإنِّي أرى أنْ أرُدَّ البيعَ"، أي: يفسَخُ ما بينهما مِن بيعٍ، "فرَدَّه"، أي: فقبِلَ منه عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه.
[سنن أبي داود] (3/ 285) 3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان))
[سنن أبي داود] (3/ 285)
((3512- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن ابن مسعود ، باع من الأشعث بن قيس، رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص))
[سنن ابن ماجه] (2/ 737 ) 2186- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا هشيم قال: أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود ، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع))، قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده
[المنتقى- ابن الجارود] (ص158 ط الثقافية) 624- حدثنا أبو زرعة الرازي، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا عمرو بن قيس، عن عمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: باع عبد الله بن مسعود الأشعث بن قيس سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفا، فجاءه بعشرة الآف، فقال: إنما بعتك بعشرين ألفا قال: إنما أخذتها بعشرة آلاف قال: فإني أرضى في ذلك برأيك، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت، قال: أجل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع)) قال الأشعث: فإني قد رددت عليك