أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: أيُّما عبدٍ كاتَبَ على مئةِ أوقيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عشَرةَ أَواقٍ، فهو عبدٌ، وأيُّما عبدٍ كاتَبَ على مئةِ دينارٍ فأدَّاها إلَّا عشَرةَ دنانيرَ، فهو عبدٌ.
أخرجه ابن ماجه (2519) باختلاف يسير، وأحمد (6726)
أيُّما عَبدٍ كاتبَ على مائةِ أوقيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عشرةَ أواقٍ ، فَهوَ عَبدٌ ، وأيُّما عبدٍ كاتبَ على مائةِ دينارٍ فأدَّاها إلَّا عشرةَ دَنانيرَ ، فَهوَ عبدٌ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3927 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (3927)، وأحمد (6726) واللفظ لهما، وابن ماجه (2519) باختلاف يسير المكاتَبُ هو العَبدُ المَملوك، الذي يتَعاقَدُ معَ سيِّدِه على قدرٍ ما يؤدِّيه مِن المالِ؛ لِيُصبِحَ حرًّا، ولا يُغْني عن المُكاتَبِ كَثرةُ ما أدَّى حتَّى يوفِّيَ بكامِلِ ما علَيه مِن مالٍ لسيِّدِه، وفي ذلك يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "أيُّما عبدٍ كاتَبَ"، أي: طلَبَ مِن سيِّدِه عِتْقَه وحرِّيَّتَه، "على مئةِ أوقيَّةٍ"، أي: يُؤدِّيها لسيِّدِه مُقابِلَ عِتقِه له، والأوقيَّةُ: أربَعونَ دِرهَمًا، "فأدَّاها إلَّا عشَرةَ أواقٍ، فهو عبدٌ"، أي: أدَّى لِسيِّدِه تِسْعين أُوقيَّةً مِن مُكاتَبتِه فقَط، وعَجِز عَن العَشَرةِ أو مات عنها، فهو ما زال في الرِّقِّ حقيقةً وحُكمًا بتِلْك العشَرةِ المتبقِّيَةِ، "وأيُّما عبدٍ كاتَبَ على مِئةِ دينارٍ، فأدَّاها إلَّا عشَرةَ دَنانيرَ، فهو عبدٌ"، أي: أدَّى لسيِّدِه مِن مُكاتَبتِه تِسْعينَ دينارًا، وعَجِز عن العشَرةِ المتبقِّيةِ فهو ما زال في الرِّقِّ حُكمًا وحقيقةً بتِلْك العشَرةِ المتبقِّيةِ.