المُتَبايِعانِ بالخيارِ، ما لم يَتفَرَّقا، إلَّا أنْ يَكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ، فإنْ كان البَيعُ عن خيارٍ، فقد وجَبَ البَيعُ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - شروط البيع# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - التساهل والتسامح في البيع# بيوع - آداب البيع
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ .

المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1310 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري(2112)، ومسلم (1531) باختلاف يسير لمَّا كانَ البيعُ قد يقَعُ أحيانًا بلا تفكُّر ولا تَرَوٍّ، فيَحصُلُ للبائعِ أوِ المشتري ندَمٌ على فواتِ بعضِ مَقاصدِه، فجَعَلَ له الشارعُ الحكيمُ أمدًا يَتمكَّنُ فيه مِن فسخِ العَقدِ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الأمَدَ فيقولُ: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يتفرَّقَا" وفي لفظِ: "المُتبايعانِ"، وهما البائعُ والمشتري يَحِلُّ لكلِّ واحدٍ منهما فسخُ العقدِ ما لم يتفرَّقَا بِأبدانِهما عن مكانِهما الذي تَبايَعا فيه، "أو يُخيِّرُ أحدُهما صاحبَه" وفي لفظِ:" إلَّا أنْ يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ"، أي: يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ بين إكمالِ البَيعِ أو فَسخِه، "فإنْ خيَّر أحدُهما صاحِبَه" وفي لفظِ: "فإنْ كان البيعُ عن خِيارٍ"، أي: خيَّر أحدُهما صاحِبَه "فتَبايَعا على ذلك"، أي: على ما اتَّفَقا عليه "فقد وَجَبَ البيعُ" بمعنى وَقَعَ ومَضى، ولا يَحِقُّ الرُّجوعُ فيه، ويَسقُطُ الخِيارُ فيه، وإنْ لم يَتفرَّقَا بَعدُ.

وفي الحديثِ: إثباتُ خِيارِ المَجلِسِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمشتري، مِن إمضاءِ البَيعِ أو فَسخِه49.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 64) ‌2112- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع)).

[صحيح مسلم] (3/ 1163 ) ((43- (1531) حدثنا يحيي بن يحيى.

قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (البيعان، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا.

إلا بيع الخيار))).

[صحيح مسلم] (3/ 1163 ) (((1531)- حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى.

قالا: حدثنا يحيي (وهو القطان).

ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.

حدثنا محمد بن بشر.

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر.

قالا: حدثنا إسماعيل.

ح وحدثنا أبي الربيع وأبي كامل.

قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد).

جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر.

قالا: حدثنا عبد الوهاب.

قال؛ سمعت يحيى بن سعيد.

ح وحدثنا ابن رافع.

حدثنا ابن أبي فديك.

أخبرنا الضحاك.

كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

نحو حديث مالك عن نافع)).

أحاديث ذات صلة