قُرِئَ علينا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ونحن بأرضِ جُهَينةَ، وأنا غُلامٌ شابٌّ: ألَّا تَنتَفِعوا منَ المَيْتةِ بإهابٍ ولا عصَبٍ.
أخرجه البغوي في ((معجم الصحابة)) (1678)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2688 )، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2100) جميعًا بلفظه، والنسائي (4249، 4251) مفرقًا بلفظه، وأخرجه أبو داود (4127 ) باختلاف يسير، والترمذي (4127)، وابن ماجه (3613 ) كلاهما بلفظ مقارب .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، كتب إلى جهينةَ ، قبل موتِه بشهرٍ ، أن لا ينتفعوا من الميتةِ بإهابٍ ولا عصبٍ الراوي : عبدالله بن عكيم الجهني المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4128 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4128) واللفظ له، والترمذي (1729)، والنسائي (4249) باختلاف يسير كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في أوَّلِ الأمرِ يُجيزُ الانتِفاعَ بجِلْدِ المَيتةِ إذا ما تمَّ دَبغُه، ثمَّ نَهَى عنه قبل موتِه، كما يُخبرُ عبدُ اللهِ بنَ عُكَيمٍ في هذا الحديث: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كتَب إلى جُهَينةَ"، وهي: قبيلةٌ مِن قَبائلِ العرَبِ، "قبلَ موتِه بشهرٍ"، وفي هذا إشارةٌ مِنه إلى ما انتَهى إليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في حُكمِ الانتِفاعِ بالمَيتةِ، "أن لا يَنتَفِعوا مِن المَيتةِ بإهابٍ"، أي: بجِلْدِها حتَّى ولو دُبِغ، "ولا عصَبٍ"، أي: الأوتارُ الَّتي تَكونُ بها الحرَكةُ والحِسُّ للحَيوانِ، وفي هذا إشارةٌ منه إلى أنَّ النَّهيَ يَشمَلُ جميعَ أجزاءِ الميتةِ.
وفي الحديثِ: ثُبوتُ النَّسخِ في السُّنَّةِ.