أيُّما شجَرةٍ أظَلَّتْ على قومٍ، فصاحِبُهُ بالخيارِ؛ مِن قَطْعِ ما أظَلَّ، أو أكلِ ثمَرِها.

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# مزارعة - حريم الشجر
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: مكحول
المحدث: مرسل، شعيب الأرناؤوط
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (16067) واللفظ له، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (34/112)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (25/ 469 ط الرسالة) ((16067- حدثنا هيثم، قال: حدثنا عبد ربه بن ميمون الأشعري، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول رفعه، قال: (( أيما شجرة أظلت على قوم، فصاحبه بالخيار من قطع ما أظل أو أكل ثمرها)).

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (34/ 112) عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا هيثم نا عبد ربه بن ميمون الأشعري عن العلاء بن الحارث عن مكحول رفعة قال أيما شجرة أظلت على قوم فصاحبه بالخيار من قطع من أظل منها أو أكل ثمرها.

أحاديث ذات صلة