ما بَينَ كَذا وأُحُدٍ حَرامٌ، حَرَّمَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، ما كُنتُ لِأقطَعَ به شَجَرةً، ولا أقتُلَ به طائِرًا.
أخرجه أحمد (23780) واللفظ له، والطبراني (14/359) (14991)غير متوفر: التخريج
[مسند أحمد] (39/ 197) 23780- حدثنا حسين يعني ابن محمد، حدثنا الفضيل يعني ابن سليمان، حدثنا محمد بن أبي يحيى، عن عبيد الله بن خنيس الغفاري، عن عبد الله بن سلام ، قال: (( ما بين كذا، وأحد حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائرا))
[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (14/ 359) 14991- حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي (ح) وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني شباب العصفري، قالا: حدثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن عبد الله بن حبيش، عن عبد الله بن سلام ، قال: ما بين عير وأحد حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأقطع منه شجرا، ولا أصيد طيرا.