أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى بالعُمْرَى للوارثِ
أخرجه النسائي (3722)، وأخرجه أبو داود (3559) بنحوه مطولاً، وابن ماجه (2381) باختلاف يسير
أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ: أَيُّما رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له وَلِعَقِبِهِ، فإنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ إلى الذي أَعْطَاهَا؛ لأنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه المَوَارِيثُ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1625 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود (3553)، والترمذي (1350)، والنسائي (3745) باختلاف يسير.
173211