مَن زرَعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهم فليس له منَ الزَّرعِ شيءٌ، وتُردُّ عليه نفقتُه.

الدلالات الموضوعية:# غصب وضمانات - ما لا يضمن# مزارعة - زرع الأرض بغير إذن صاحبها# غصب وضمانات - ليس لعرق ظالم حق# مزارعة - ما يكره من المزارعة# مظالم - خطورة المظالم
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: رافع بن خديج
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح بطرقه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3403)، والترمذي (1366) باختلاف يسير، وابن ماجه (2466)

الشرح والتوضيح

مَن زرعَ في أرضِ قَومٍ بغَيرِ إذنِهم فلَيسَ لَه منَ الزَّرعِ شيءٌ ولَهُ نفَقتُهُ الراوي : رافع بن خديج المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3403 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3403)، والترمذي (1366) واللفظ لهما، وابن ماجه (2466) باختلاف يسير يَنْهَى الإسلامُ عن الاعتداءاتِ على أملاكِ الغَيرِ، بل يُغرِّمُ المُعتدِي جَزَاءَ اعتدائِه، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "مَن زَرَع فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذنِهم"، أي: قَامَ بزَرْعِ أَرْضٍ لَيْسَتْ مِلكَهُ ولم يَأْذَنْ لَهُ صَاحِبُها فِي زراعَتِها؛ "فلَيْسَ لَهُ مِن الزَّرْعِ شَيْءٌ"، أي: فَلَا حقَّ له فِي ثِمَارِ زَرعِه فِي تِلْكَ الأَرْضِ، بل يَأْخُذُ الثِّمارَ صَاحِبُ الأَرْضِ، "وله نَفَقَتُه"، أي: وليسَ للمُعتدِي إِلَّا نفَقةُ ما زَرَع من بَذْرٍ وغيرِه، أو يَكُونُ المعنَى: أَنَّهُ لَا يَطِيبُ للزَّارِعِ المُعتَدِي مِن رَيْعِ ذَلِكَ الزَّرْعِ شَيْءٌ إِلَّا بقَدرِ نَفَقَتِه، ويُفهَمُ مِن ذَلِكَ: أَنَّهُ إنْ أقرَّه المَالِكُ على تصرُّفِه ووافَقَه على ذَلِكَ فلا بأسَ؛ لأنَّ الحقَّ حقُّه.

أحاديث ذات صلة