منِ انتهب نُهبةً مشهورةً فليس منَّا

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - الموبقات# إيمان - أعمال تنافي الإيمان# رقائق وزهد - الكبائر# مظالم - النهي عن النهبة# مظالم - النهبى بغير إذن صاحبه
المصدر: ضعيف ابن ماجه، السلسلة الصحيحة
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
الحكم:علته عنعنة أبي الزبير، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4391)، وأحمد (15070) مطولاً، والترمذي (1448)، والنسائي (4971) أوله في أثناء حديث، وابن ماجه (3935) واللفظ له

الشرح والتوضيح

لا جلبَ ولا جنَبَ ولا شِغارَ في الإسلامِ ومن انتَهَبَ نُهْبةً فليسَ منَّا الراوي : عمران بن الحصين المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 3335 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1123)، والنسائي (3335) واللفظ لهما، وابن ماجه (3937) مختصراً كان مُجتمَعُ العرَبِ قبلَ الإسلامِ يَموجُ بالجاهليَّةِ والأفعالِ القبيحةِ والتَّخلُّفِ الإنسانيِّ، فلمَّا جاء الإسلامُ نَهى عن تِلك القَبائِحِ، وذمَّ عاداتِ الجاهليَّةِ، وقوَّم المجتمَعَ وهذَّبَ أركانَه.

وفي هذا الحديثِ بيانُ بَعضِ تِلكِ الأُمورِ، وفيه يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا جَلَبَ"، أي: يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الجلَبِ، والجلَبُ نوعان: نوعٌ في السِّباقِ، ونوعٌ في الزَّكاةِ؛ فأمَّا الَّذي في السِّباقِ فهو فِعلٌ كانَت العربُ تَفعَلُه في مِضْمارِ السِّباقِ؛ حيث كان المتسابِقُ يَجلِبُ بجانِبِ فرَسِه الَّذي يُسابِقُ عليه رجلًا يَزجُرُه ويُحرِّكُه ويَحُثُّه على الجَرْيِ والإسراعِ، وقيل: أن يَزجُرَ الفارِسُ فرَسَه برَفعِ الصَّوتِ في السِّباقِ، فيَكونَ الزَّجرُ بالسَّوطِ وتَحْريكِ اللِّجامِ فقَطْ، لا برَفْعِ الصَّوتِ، وأمَّا الَّذي في الزَّكاةِ فهو أن يَكونَ العامِلُ الَّذي يَقبِضُ الزَّكاةَ نازِلًا في مكانٍ بعيدٍ عن أموالِ النَّاسِ وأملاكِهم، فيَطْلُبَ مِن أصحابِ الأموالِ جلْبَ تلك الأموالِ إليه، فيتَسبَّب بذلك في حصولِ مَشقَّةٍ لهم إن كانت أماكِنُ المَرْعى بعيدةً عن مَكانِه.

"ولا جَنَبَ"، أي: يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الجنَبِ، والجنَبُ نوعانِ كذلك: نوعٌ في السِّباقِ، ونوعٌ في الزَّكاةِ؛ فأمَّا الَّذي في السِّباقِ فهو فِعلٌ كانَت العربُ تَفعَلُه في السِّباقِ أيضًا، حيثُ كان المتسابِقُ على الفرَسِ يَجعَلُ معه في مِضْمارِ السِّباقِ فرَسًا آخرَ يَجْري بجانِبِه، فإذا ضَعُفَ الفرَسُ الَّذي هو عليه أو تَعِب رَكِب الفرَسَ الآخَرَ الَّذي بجانبِه، وأمَّا الَّذي في الزَّكاةِ فهو أن يُبعِدَ ربُّ المالِ مالَه عن العاملِ الَّذي يَأْتي فيَأخُذُ الزَّكاةَ؛ حتَّى يَضطرَّه ربُّ المالِ إلى اتِّباعِه واللُّحوقِ به.

...

"ولا شِغَارَ في الإسلامِ"، أي: يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الشِّغارِ، وهو نوعٌ مِن أنواعِ النِّكاحِ الَّتي كانتْ موجودةً في الجاهليَّةِ، ومَعْناه أن يُزوِّجَ رجلٌ ابْنتَه أو أختَه لِرَجلٍ آخَرَ على أنْ يَتزوَّجَ الآخَرُ هذا ابنةَ الأوَّلِ أو أُختَه، ولا يَدْفَعَ هذا ولا ذاك مَهرًا.

...

ثمَّ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "ومَن انتهَب نَهْبةً فليس مِنَّا"، أي: مَن أخَذ شيئًا بغيرِ حقٍّ أو اختَلَس شيئًا اختِلاسًا فليس على طَريقةِ المسلِمين، وهَدْيِهم المأخوذِ مِن هدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وفي هذا تهديدٌ ووعيدٌ شديدٌ لِمَن فعَلَ هذا الفِعلَ

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 238 ط مع عون المعبود) ‌4391- حدثنا نصر بن علي، نا محمد بن بكر، نا ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا))

[مسند أحمد] (23/ 303 ط الرسالة) ((‌15070- حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة، فليس منا)).

وقال: (( ليس على الخائن قطع)) ))

[سنن الترمذي] (4/ 52) ‌1448- حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع)): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم وقد رواه مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج.

المغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني

[سنن النسائي] (8/ 163) ((‌4971- أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي، عن مخلد، عن سفيان، عن أبي الزبير

عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع)).

قال أبو عبد الرحمن: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1298 ) ‌3935- حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من انتهب نهبة مشهورة، فليس منا))

---

[سنن أبي داود] (4/ 238 ط مع عون المعبود) ‌4391- حدثنا نصر بن علي، نا محمد بن بكر، نا ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا))

[مسند أحمد] (23/ 303 ط الرسالة) ((‌15070- حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة، فليس منا)).

وقال: (( ليس على الخائن قطع)) ))

[سنن الترمذي] (4/ 52) ‌1448- حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع)): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم وقد رواه مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج.

المغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني

[سنن النسائي] (8/ 163) ((‌4971- أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي، عن مخلد، عن سفيان، عن أبي الزبير

عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع)).

قال أبو عبد الرحمن: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1298 ) ‌3935- حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من انتهب نهبة مشهورة، فليس منا))

أحاديث ذات صلة