إذا انقَطَعَ -أو مَنِ انقَطَعَ- شِسْعُ نَعلِه، فلا يَمْشي في نَعلٍ واحدةٍ حتى يُصلِحَ شِسعَه، ولا يَمْشي في خُفٍّ واحدٍ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - النعال# زينة اللباس - المشي بنعل واحدة
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1360) واللفظ له، ومسلم (2099)، وأحمد (14504) بلفظه مطولًا.

الشرح والتوضيح

إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم ، فليغسلهُ سبعَ مرَّاتٍ ، وإذا انقَطعَ شَسعُ أحدِكُم ، فلا يَمشِ في نعلِهِ الأخرى ، حتَّى يُصْلِحَها الراوي : أبو هريرة المحدث : أحمد شاكر المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم: 13/184 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه أحمد (7440)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9797) لقدْ حَضَّ الإسلامُ على الطَّهارةِ والنَّظافةِ؛ ممَّا يُؤدِّي إلى التطهُّرِ مِن النَّجاساتِ والوِقايةِ مِن الأمراضِ، كما حَضَّ على حُسنِ الهَيئةِ والابتِعادِ عن رَذائلِها؛ كما في هذا الحديثِ، حيثُ يأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بطهارةِ آنيةِ الطَّعامِ والشَّرابِ؛ فيقول: "إذا ولَغَ الكلْبُ في إناءِ أحَدِكم"، أي: إذا أكَلَ أو شرِبَ منه الكلْبُ وسال لُعابُه فيه، "فلْيغْسِلْه سبْعَ مرَّاتٍ"، وتكونُ إحْدَى هذه المرَّاتِ السَّبْعِ بالتُّرابِ، كما ورَدَ في رِوايةِ النَّسائيِّ وفيها: "إحداهنَّ بالتُّرابِ"، وفي روايةٍ لمسلمٍ: "أُولاهُنَّ بالتُّرابِ"، وفي روايةٍ أخرى عند مُسلِمٍ أيضًا: "وعَفِّروه الثامنةَ في التُّرابِ".

وقدْ اختُصَّ الكلْبُ بهذا؛ لِمَا يُعرَفُ عن الكَلْبِ مِن نَجاسةٍ، وحمْلِه للأمراضِ في لُعابِه، ولا فرْقَ بين أنواعِ الكِلابِ في ذلك، سَواءٌ ما أُبِيحَ اقتناؤُه؛ ككَلبِ الصَّيدِ، أو لم يُبَحِ اقتناؤُه.

ثمَّ قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "وإذا انقَطَعَ شِسْعُ أحَدِكم"، وهو أحدُ سُيورِ النِّعالِ، وهو الَّذي يَدخلُ بيْن الإِصبعَينِ ويَدخلُ طَرفُه في الثَّقبِ الَّذي في صَدْرِ النَّعلِ المَشدودِ في الزِّمامِ، والزِّمامُ هو السَّيرُ الَّذي يُعقَدُ فيه الشِّسْعُ، "فلا يَمْشِ في نَعلِه الأُخرى حتَّى يُصلِحَها"، أي: لا يَمْشِ بِواحدةٍ، بلْ يُصلِحِ الأُولى ويَمْشِ بهما معًا، وهذا للحِفاظِ على حُسنِ الهيئةِ، وعدَمِ التَّعثُّرِ، والبُعدِ عن الشُّهرةِ.

في الحَديثِ: الحَضُّ على اتِّباعِ سُبلِ الوِقايةِ مِن الأمراضِ.

وفيه: النَّهيُ عن المشي في نَعلٍ واحدةٍ.

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (3/ 387) 1360 - حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شك زهير يقول: " إذا انقطع، أو من انقطع، شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد ".

فقال قائل من أهل الجهل بالآثار: كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تروون عنه؟

[صحيح مسلم] (3/ 1661) 71 - (2099) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: - إذا انقطع شسع أحدكم، أو من انقطع شسع نعله، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء

[مسند أحمد] (22/ 384) 14504 - حدثنا هاشم، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - من انقطع شسع نعله، - أو إذا انقطع شسع نعل أحدكم - فلا يمشي في نعل واحدة، حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء

أحاديث ذات صلة