نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -قال أحمدُ بنُ حنبلٍ:- أنْ يَجلِسَ الرجُلُ في الصَّلاةِ وهو مُعتمِدٌ على يدِه، وقال ابنُ شَبُّوَيْهِ: نَهى أنْ يَعتمِدَ الرجُلُ على يدِه في الصَّلاةِ، وقال ابنُ رافعٍ: نَهى أنْ يُصلِّيَ الرجُلُ وهو مُعتمِدٌ على يدِه، وذكَرَه في بابِ الرفعِ مِن السَّجدةِ، وقال ابنُ عبدِ الملِكِ: نَهى أنْ يَعتمِدَ الرجُلُ على يدَيْه إذا نهَض في الصَّلاةِ.
أخرجه أحمد (6347) مختصراً، والحاكم (837)، والبيهقي (2922) باختلاف يسير
عنِ ابنِ عمرَ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ - أن يجلسَ الرَّجلُ في الصَّلاةِ وَهوَ معتمدٌ علَى يدِهِ وقالَ ابنُ شبُّوَيْهِ نَهَى أن يعتَمدَ الرَّجلُ علَى يدِهِ في الصَّلاةِ وقالَ ابنُ رافعٍ نَهَى أن يصلِّيَ الرَّجلُ وَهوَ معتمدٌ علَى يدِهِ وذكرَهُ في بابِ الرَّفعِ منَ السُّجودِ وقالَ ابنُ عبدِ الملِكِ نَهَى أن يعتمِدَ الرَّجلُ علَى يدَيهِ إذا نَهَضَ في الصَّلاةِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 992 خلاصة حكم المحدث : صحيح إلا اللفظ الأخير فإنه منكر التخريج : أخرجه أبو داود (992) واللفظ له، وأحمد (6347) مختصراً باختلاف يسير علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم صِفةَ الصَّلاةِ وكيفيَّتَها وهيئتَها، كما بيَّن لنا الهيئاتِ المنهيَّ عنها في الصَّلاة، ونقَل لنا الصَّحابةُ الكِرامُ كلَّ ذلك؛ حتَّى تكونَ الصَّلاةُ تامَّةً وكاملةً في الهيئةِ والثَّواب.
وفي هذا الحديث- الذي جاء بعِدَّةِ رِواياتٍ- يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضِي اللهُ عَنْهما في روايةِ أحمدَ بنِ حنبَلٍ: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم أن يَجلِسَ الرَّجُلُ في الصَّلاةِ وهو مُعتمِدٌ على يدِه"، أي: نَهَى أن يَجلِسَ في الصَّلاةِ للتَّشهُّدِ أو بينَ السَّجدتَينِ، ويضَعَ يدَيهِ على الأرضِ دونَ أن يضَعَها على فَخِذَيه.
وقال في روايةِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بن شبُّويَهْ: "نَهى أن يَعتَمِدَ الرَّجُلُ على يَدِه في الصَّلاةِ"، وهي بنَفْسِ مَعْنى رِوايةِ أحمَدَ بنِ حنبلٍ، إلَّا أنَّ عدَمَ تَقْييدِ اللَّفظِ قد يُوهِمُ أنَّه يُرادُ بالنَّهيِ الاعتمادُ عليه عِندَ الوقوفِ أو النُّزولِ للسُّجودِ، وهذا مُستَبعَدٌ في مَعنَى تلك الرِّوايةِ.
وقال في رواية محمَّدِ بنِ رافعٍ: "نهى أن يُصلِّيَ الرَّجُلُ وهو مُعتمِدٌ على يدِه"، وهذا مَحمولٌ عندَ ابنِ رافعٍ على النَّهيِ عن أن يضَعَ المصلِّي يدَه على الأرضِ عندَ الرَّفعِ مِن السُّجودِ والجلوسِ بينَ السَّجدتَينِ ولا يضَعَهما على فَخِذَيه، حيث جاءتْ تِلك الرِّوايةُ تحتَ بابِ: "الرَّفْعِ مِن السُّجودِ".
وقال في روايةِ محمَّدِ بنِ عبدِ الملِكِ الغزَّالِ: "نَهى أن يَعتمِدَ الرَّجُلُ على يدَيه إذا نهَض في الصَّلاةِ"، وهذا معنًى مُقيَّدٌ ومحدَّدٌ بأنَّه نهيٌ عن أنْ يَستنِدَ المصلِّي على يدَيه عند القيامِ مِن السُّجودِ إلى الوُقوفِ، وأن يَعتمِدَ المصلِّي على أطرافِ قدَمَيهِ، وقيل: إنَّ تِلكَ الرِّوايةَ تُخالِفُ رِوايةَ أحمدَ بنِ حنبَلٍ، وهو أوثقُ من محمد بن عبد الملك في هذا الحديثِ، لذلك فقد ضعَّفها بعض العُلماء..
وفي الحديثِ: النَّهيُ عنِ الاعتِمادِ على اليدَينِ في الصَّلاةِ عندَ الجلوسِ( ).
[مسند أحمد] (10/ 416 ط الرسالة) ((6347- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه)).
[المستدرك على الصحيحين] (1/ 353) 837- أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، وأخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى)).
وفي حديث إسحاق: ((أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة)).
((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)).
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (2/ 135) 2921- وأما ما أخبرنا أبو على الروذبارى حدثنا أبو طاهر: محمد بن الحسن المحمداباذى إملاء حدثنا أحمد بن يوسف السلمى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- نهى أن يعتمد الرجل على يده فى الصلاة.
2922- وأخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر .
فذكره بإسناده نحوه وقال فى لفظ حديث ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده فى الصلاة.
وقال ابن رافع: نهى أن يصلى الرجل وهو معتمد على يده.
وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض فى الصلاة.
فهذا حديث قد اختلف في متنه على عبد الرزاق.