جاء رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنَّ أبي مات ولم يَحُجَّ، أفأحَجُّ عنه؟ قال: أرأيتَ لو كان على أبيكَ دَينٌ أكنتَ قاضيَه؟ قال: نَعَمْ، قال: فدَينُ اللهِ عزَّ وجلَّ أحَقُّ، حُجَّ عنه.
أخرجه النسائي (2639)، وابن حبان (3992)، والطبراني (12/15) (12332) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (1953)، ومسلم (1148) بنحوه
قال رجلٌ : يا نبيَّ اللهِ ، إنَّ أبي مات ولم يحُجَّ ، أفأحُجُّ عنه ؟ قال : أرأيتَ لو كان على أبيك ديْنٌ ، أكنتَ قاضيَه ؟ قال : نعم ، قال : فديْنُ اللهِ أحقُّ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن حزم المصدر : حجة الوداع الصفحة أو الرقم: 464 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (3619) واللفظ له، وابن حبان (3992)، والطبراني (12/15) (12332) الحجُّ رُكْنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وأداؤه واجبٌ على كلِّ مُستطيعٍ، كما أنَّ نَذْرَ الحجِّ يَجعَلُه دَينًا في عُنقِ الناذرِ، حتى يَقضِيَه أو يُقْضَى عنه، كما في هذا الحَديثِ؛ حيثُ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "قال رجُلٌ: يا نَبيَّ اللهِ، إنَّ أبي مات ولم يَحُجَّ" حَجَّةَ الفريضةِ، "أفأَحُجُّ عنه؟" بالنِّيابةِ في أداءِ المناسكِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أرأَيْتَ لو كان على أبيكَ دَينٌ"، أي: دَينٌ بمالٍ لأحَدِ الناسِ، "أكنتَ قاضِيَه؟" بدَفْعِ المالِ إلى الدائنِ؟ "قال: نعمْ، قال: فدَينُ اللهِ أحقُّ"، وهذا يَدلُّ على أنَّ الرجُلَ كان قادرًا على الحجِّ قبْلَ مَوتِه، فأصبَحَ الحجُّ دَينًا في رَقَبتِه؛ فشُرِعَت النِّيابةُ في الحجِّ لِيُرفَعَ وِزْرُ التقصيرِ عمَّن لم يَحُجَّ؛ فالعِباداتُ أنواعٌ: عِباداتٌ ماليَّةٌ مَحضةٌ؛ كالزَّكاةِ، وهذه تُشرَعُ النِّيابةُ فيها، وعِباداتٌ بَدَنيَّةٌ مَحضةٌ؛ كالصَّلاةِ، وهذا النَّوعُ لا تُشرَعُ النِّيابةُ فيه، وعِباداتٌ مُركَّبةٌ منهما؛ كالحجِّ، وهذا النَّوعُ تُشرَعُ النِّيابةُ فيه عندَ العَجْزِ وعَدمِ القُدرةِ على الأداءِ، أو الموتِ، وقد شبَّهَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الحجَّ الَّذي عليه بالدَّينِ، وهو واجبُ القضاءِ؛ لأنَّه حقٌّ للآدميِّينَ، والحجُّ حقٌّ للهِ تعالى؛ فكان قَضاءُ حقِّه تعالى أوثَقَ وأَوْلى مِن قَضاءِ حقِّ الآدميِّينَ، وهذا لا يَبعُدُ في كرَمِ اللهِ وفضلِه؛ أنَّه إذا حجَّ الوليُّ عن الميِّتِ أنْ يَعفُوَ اللهُ عن الميِّتِ بذلك، ويُثيبَه عليه، أو لا يُطالِبَه بتَفريطِه .
سنن النسائي (5/ 118) :
2639 - أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي ، عن عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق.
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (9/ 305) :
3992 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير عن بن عباس ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ " قال: نعم، قال: "حج عن أبيك"
المعجم الكبير (12/ 15) 12332- حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال : حدثني أبي ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : إن أبي مات ، ولم يحج ، أفأحج عنه ؟ قال : لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم .
قال : فدين الله أحق أن يقضى.
[صحيح البخاري] (3/ 35) :
1953 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم : حدثنا معاوية بن عمرو : حدثنا زائدة ، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى.
قال سليمان: فقال الحكم وسلمة، ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قالا: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد: حدثنا الأعمش، عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت.
وقال يحيى وأبو معاوية: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن سعيد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت.
وقال عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس : قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر.
وقال أبو حريز: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوما.
[صحيح مسلم] (2/ 804 ) :
155 - (1148) وحدثني أحمد بن عمر الوكيعي.
حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن سليمان، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم شهر.
أفأقضيه عنها؟ فقال "لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟ " قال: نعم.
قال "فدين الله أحق أن يقضى".
قال سليمان: فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا.
ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث.
فقالا: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس.
[صحيح مسلم] (2/ 804 ):
(1148) - وحدثنا أبو سعيد الأشج.
حدثنا أبو خالد الأحمر.
حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين، عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث.