عن أنسٍ قال: الخمرُ من العنبِ والتمرِ والعسلِ والحنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ
أخرجه أحمد (12120 )، وابن أبي الدنيا في ((ذم المسكر)) (23 )، وابن حزم في ((المحلى)) (7/ 502)
إنَّ الخمرَ من العصيرِ ، والزَّبيبِ ، والتَّمرِ ، والحِنطةِ ، والشَّعيرِ ، والذُّرةِ ، وإنِّي أنهاكم عن كلِّ مُسكِرٍ الراوي : النعمان بن بشير المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3677 خلاصة حكم المحدث : صحيح جاءتِ الشريعةُ الإسلاميَّةُ بكلِّ ما يَنفَعُ الناسَ في دُنياهم وأُخراهم، فنَهتْ عن كل ما يُغيِّبُ العَقلَ ويُسبِّبُ الإِسْكارَ، أو يُضيِّعُ المالَ، أو يُؤدِّي إلى الضَّرر.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم: "إنَّ الخمرَ مِن العَصيرِ"، أي: أيًّا كانَ نوعُ هذا العَصيرِ فإذا ما تخمَّرَ فهوَ مَنهيٌّ عَنه، والخمرُ: هيَ كلُّ ما سَترَ العقلَ وغيَّبَه، "والزَّبيبِ والتَّمرِ والحِنْطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ"، أي: كذلكَ وما يُستخرَجُ مِن خَمرٍ مِن تلكَ الأنواعِ، وخصَّها بالذِّكرِ؛ لأنَّ الخَمرَ كانَ يُستخرَجُ مِنها في ذلك الوقتِ.
ثمَّ قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم: "وإنِّي أنْهاكُم عَن كُلِّ مُسكِرٍ"، أي: إنَّ النهيَ لا يَشملُ تِلكَ الأنواعِ فقطْ، بل النَّهي يَشملُ كلَّ ما يُسبِّبُ إسكارَ العقلِ وتَغيِيبَه؛ فيَدخُل فيه جميعُ أنواعِ المُسكِرات، حتَّى وإنْ سُمِّيتْ بغيرِ أسمائِها كالتي تُسمَّى المشروباتِ الرُّوحيَّة، طالما كان فيها عِلَّةُ الإسكارِ؛ إذ الحِكمُ يَدورُ مع العِلَّةِ وجودًا وعدمًا.
[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 112) 12120- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال كل مسكر حرام قال قلت وما المزفتة قال المقيرة قال قلت فالرصاص والقارورة قال ما بأس بهما قال قلت فان ناسا يكرهونهما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فان كل مسكر حرام قال قلت له صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك فهي الخمر.
[ذم المسكر لابن أبي الدنيا] (ص61) 23- حدثنا أبو بكر، حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فلفل، عن أنس ، قال: سألته عن الظروف التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة، قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة وقال: ((كل مسكر حرام)) قلت: فالرصاصية والقارورة؟ قال: وما بأس بهما.
قلت: إن ناسا يكرهونهما، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إن كل مسكر حرام، قال: قلت: صدقت؛ المسكر حرام إنما أشرب الشربة والشربتين على أثر طعامي، قال: إن ما أسكر كثيره فقليله حرام، والخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة ما خمرت من ذلك فهو الخمر.
المحلى ت: أحمد شاكر (7/ 502) نا يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الرحمن ابن مروان القنازعى- ثقة مشهور- نا أحمد بن عمرو بن سليمان البغدادي نا عبد الله بن
محمد البغوي نا أحمد بن حنبل.
وجدى أحمد بن منيع قالا جميعا: نا عبد الله بن ادريس الاودى قال: سمعت المختار بن فلفل قال: قال أنس بن مالك: الخمر من العنب.
والتمر.
والعسل والحنطة.
والشعير.
والذرة فما تخمرت من ذلك فهو الخمر.
---
[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 112) 12120- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال كل مسكر حرام قال قلت وما المزفتة قال المقيرة قال قلت فالرصاص والقارورة قال ما بأس بهما قال قلت فان ناسا يكرهونهما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فان كل مسكر حرام قال قلت له صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك فهي الخمر.
[ذم المسكر لابن أبي الدنيا] (ص61) 23- حدثنا أبو بكر، حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فلفل، عن أنس ، قال: سألته عن الظروف التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة، قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة وقال: ((كل مسكر حرام)) قلت: فالرصاصية والقارورة؟ قال: وما بأس بهما.
قلت: إن ناسا يكرهونهما، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إن كل مسكر حرام، قال: قلت: صدقت؛ المسكر حرام إنما أشرب الشربة والشربتين على أثر طعامي، قال: إن ما أسكر كثيره فقليله حرام، والخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة ما خمرت من ذلك فهو الخمر.
المحلى ت: أحمد شاكر (7/ 502) نا يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الرحمن ابن مروان القنازعى- ثقة مشهور- نا أحمد بن عمرو بن سليمان البغدادي نا عبد الله بن
محمد البغوي نا أحمد بن حنبل.
وجدى أحمد بن منيع قالا جميعا: نا عبد الله بن ادريس الاودى قال: سمعت المختار بن فلفل قال: قال أنس بن مالك: الخمر من العنب.
والتمر.
والعسل والحنطة.
والشعير.
والذرة فما تخمرت من ذلك فهو الخمر.
---
[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 112) 12120- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال كل مسكر حرام قال قلت وما المزفتة قال المقيرة قال قلت فالرصاص والقارورة قال ما بأس بهما قال قلت فان ناسا يكرهونهما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فان كل مسكر حرام قال قلت له صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك فهي الخمر.
[ذم المسكر لابن أبي الدنيا] (ص61) 23- حدثنا أبو بكر، حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فلفل، عن أنس ، قال: سألته عن الظروف التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة، قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة وقال: ((كل مسكر حرام)) قلت: فالرصاصية والقارورة؟ قال: وما بأس بهما.
قلت: إن ناسا يكرهونهما، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إن كل مسكر حرام، قال: قلت: صدقت؛ المسكر حرام إنما أشرب الشربة والشربتين على أثر طعامي، قال: إن ما أسكر كثيره فقليله حرام، والخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة ما خمرت من ذلك فهو الخمر.
المحلى ت: أحمد شاكر (7/ 502) نا يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الرحمن ابن مروان القنازعى- ثقة مشهور- نا أحمد بن عمرو بن سليمان البغدادي نا عبد الله بن
محمد البغوي نا أحمد بن حنبل.
وجدى أحمد بن منيع قالا جميعا: نا عبد الله بن ادريس الاودى قال: سمعت المختار بن فلفل قال: قال أنس بن مالك: الخمر من العنب.
والتمر.
والعسل والحنطة.
والشعير.
والذرة فما تخمرت من ذلك فهو الخمر.