- أنَّه سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن حِمى الأَراكِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا حِمى في الأَراكِ، فقال: أراكةٌ في حِظاري ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا حِمى في الأَراكِ، قال فرجٌ: يعني بحِظاري: الأرضَ التي فيها الزرعُ المُحاطُ عليها.
أخرجه الدارمي (2611) باختلاف يسير، والطبراني (1/278) (811) مطولاً باختلاف يسير
أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن حِمى الأراكِ؟، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: لا حِمى في الأراك فقالَ: أراكةٌ في حِظاري، فقالَ: النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: لا حمى في الأراك قالَ فرَجٌ: يعني بِحظاري الأرضَ الَّتي فيها الزَّرعُ المُحاطُ عليها الراوي : أبيض بن حمال المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3066 خلاصة حكم المحدث : حسن [لغيره] التخريج : أخرجه أبو داود (3066) واللفظ له، والدارمي (2611) باختلاف يسير، والطبراني (1/278) (811) مطولاً باختلاف يسير لقد بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لأصحابِه أنَّه لا يَنبَغي لأحَدٍ أن يَخُصَّ نفسَه بشيءٍ ويَكونَ في هذا الشَّيءِ مَصلَحةٌ عامَّةٌ يَنتفِعُ بها المُسلِمُون.
وفي هذا الحَديثِ أنَّ أبيضَ بنَ حمَّالٍ سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عَن "حِمَى الأَراكِ"، أي: ما يُمنَعُ مِن أخذِ شجَرِ الأراكِ، والمقصودُ: ما الَّذي يُمكِنُ أن يُحْمى مِن أرضِ المَراعي الَّتي فيها الشَّجرُ والعُشْبُ، فيَحْجُرُ عليه لنَفسِه؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا حِمَى" لا أحَدَ يَخُصُّ نفسَه بشيءٍ "في الأراكِ"، وهو شجَرٌ يُؤخَذُ مِنه السِّواكُ.
فقال: "أرَاكةٌ في حِظَاري"، أي: هل يَكونُ هُناك حِمًى في شجَرِ الأراكِ الَّذي عَمِلتُ عليه حَظيرةً؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا حِمَى في الأراكِ"، أي: وإن كانَت مَوجودةً فيها؛ فإنَّ الأراكَ والعُشبَ لا يَختَصُّ به أحدٌ دونَ أحَدٍ، وقيل: إذا نبَتَ في مِلكِ رَجُلٍ فإنَّه يَكونُ له ويكونُ له تَملُّكُه وأن يتَصرَّفَ فيه، ويَكونُ مَحميًّا لصاحبِه، "قال فرَجٌ"، وهو أحَدُ الرُّواةِ: "يَعْني بحِظَاري الأرضَ"، أي: يُفسِّرُ حِظاري بالأرضِ "الَّتي فيها الزَّرعُ المُحاطَ علَيها"، أي: الَّتي حوَّطَها الزَّرعُ.
سنن الدارمي (2/ 348) 2611- أخبرنا عبد الله بن الزبير ثنا الفرج بن سعيد قال أخبرني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد عن جده أبيض بن حمال انه: سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حمى الأراك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا حمى في الآراك فقال أراكة في حظاري فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا حمى في الآراك قال فرج يعني بن أبيض بحظاري الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها
[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (1/ 278) 811- حدثنا أحمد بن عمرو الخلال، حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال، حدثني عمي ثابت بن سعيد، عن أبيه سعيد، عن أبيه أبيض بن حمال ، أنه استقطع الملح من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقال له: شذا بمأرب، فقطعه له، ثم إن الأقرع بن حابس التميمي، قال: يا نبي الله، إني قد وردت الملح في الجاهلية، وهو بأرض، فمن ورده أخذه، وهو مثل الماء العد، قال: فاستقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته، فقال أبيض: قد أقلته منه على أن يجعله مني صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو منك صدقة، وهو مثل الماء العد، فمن ورده أخذه قال: فقطع له نبي الله صلى الله عليه وسلم أرضا وعشبا بالجوف- جوف مراد مكانه حين أقاله منه- وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك فقال: أراكة في حظاري، فقال: لا حمى في الأراك قال فرج: يعني أبيض في حظاري الأرض التي فيها الزرع المحاط عليه.