- قال: سألتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، عنِ الضَّبُعِ ، فقال: هو صَيدٌ، ويُجعَلُ فيه كَبشٌ إذا صادَهُ المُحرِمُ.

الدلالات الموضوعية:# حج - محظورات الإحرام# أطعمة - أكل الضبع# حج - الحكم في الصيد على المحرم
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3801)، والجرجاني في ((جزء ابن الغطريف)) (78)، واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (13960)، باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سألتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ عن الضَّبُعِ ؟ فأمرني بأكلِّها, فقلتُ: أصيدٌ هي؟ قال: نعم, قلتُ: أسمعتَه من رسولِ اللهِ ؟ قال: نعم.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4334 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4323) واللفظ له، والترمذي (851)، وابن ماجة (3236) باختلاف يسير.

كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنْهم يَسأَلون رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عن أمورِ دِينِهم، فيُبيِّن لهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم حُكمَ اللهِ تعالى فيما يَسألونَ عنه، وكان التَّابِعون يَسأَلون الصَّحابةَ عن أُمورِ دِينِهم، فيَنقُل الصَّحابةُ أحكامَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لهم، أو يجتَهِدون في بيانِ الحُكمِ إنْ لم يَكُنْ عِندَهم خَبرٌ عن الرَّسولِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم.

...

وفي هذا الحديثِ أنَّ ابنَ أبي عمَّارٍ - أحَدَ التابِعينَ- سألَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما قائلًا: "الضَّبُعُ صيدٌ هي؟ "، أي: حيوانُ الضَّبعِ هل هو ممَّا يَصْطادُه الإنسانُ لِيَنتفِعَ به؟ فقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما: "نعَم"، أي: يُعدُّ صيدًا، قال ابنُ أبي عمَّارٍ: "آكُلُها؟ "، أي: هل يَجوزُ أن آكُلَ مِن الضَّبُعِ بعدَ صيدِه؟ فقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما: "نعَم"، أي: يَجوزُ لك أكلُها فهي حلالٌ، قال ابنُ أبي عمَّارٍ: "أقالَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم؟ "، أي: هل قال هذا القولَ وبيَّن هذا الحُكمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم؟ أم تَقولُ ذلك مِن اجتِهادِك؟ فقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ: "نعَم"، أي: قد قالَه الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم.

...

وفي الحديثِ: بيانُ فضلِ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عَنْهم.

...

وفيه: سُؤالُ أهلِ العِلمِ، والتَّثبُّتُ مِن مَصدَرِ الفتوى

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (5/ 619 ت الأرنؤوط) :

3801 - حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار

عن جابر بن عبد الله ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الضبع، فقال: "هو صيد، ويجعل ‌فيه ‌كبش ‌إذا ‌صاده المحرم"

جزء ابن الغطريف (ص113) :

78 - حدثنا أبو خليفة، حدثنا الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم‌‌ سئل عن الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل ‌فيه ‌كبش ‌إذا ‌صاده المحرم

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 254 ت الحوت) :

13960 - أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا يصيبه المحرم، ‌وجعله ‌من ‌الصيد

أحاديث ذات صلة