تُستأمَرُ اليَتيمةُ في نَفْسِها، فإنْ سَكَتَتْ فقد أذِنَتْ، وإنْ أبَتْ فلا تُزوَّجْ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب# نكاح - نكاح اليتيمة
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو موسى الأشعري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (19657) واللفظ له، والدارمي (٢٢٣١)، وأبو يعلى (7327)، وابن حبان (4073)، والحاكم (2702).

الشرح والتوضيح

اليتيمةُ تُسْتَأُمَرُ في نفسِها ، فإِنْ صمتَتْ فهو إذنُها ، وإِنْ أبَتْ ، فلا جوازَ علَيْها الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 8194 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2093)، والترمذي (1109) واللفظ له، والنسائي (3270)، وأحمد (7519) لقدْ كرَّمَ الإسلامُ المرْأَةَ، ومِن ذلك: أنَّه جَعَلَ لها حُقوقًا تُعبِّرُ فيها عن نفسِها، وخاصَّةً عند الزَّواجِ؛ فللمرْأَةِ حَقٌّ في المُوافَقةِ أو الرَّفْضِ لمَن يَتقدَّمُ إليها، ويَطلُبُ زواجَها مِن وليِّ أمْرِها.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اليتيمَةُ"، أي: الَّتي ليس لها أبٌ، والمرادُ باليتيمَةِ هنا البِكرُ البالِغَةُ؛ كما فُسِّرَ برِواياتٍ أُخرَى، وحمَله البعضُ على أنَّ المُرادَ: البِكرُ اليتيمَةُ بِحَمْلِ المُطْلَقِ على المُقيَّدِ، "تُستَأمَرُ في نَفْسِها"، أي: يأخُذُ وليُّها رأيَها فيمَن تقدَّم لها لِيَتَزَوَّجَها، "فإنْ صَمَتَتْ فهو إِذْنُها"، أي: إنَّ سُكوتَها علامةٌ على مُوافقتِها بالزَّوجِ؛ وذلك أنَّ البِكرَ والصَّغيرةَ تكونُ أشدَّ حَياءً مِن الَّتي قد سبَق لها الزَّواجُ، "وإنْ أَبَتْ" من الإباءِ، أي: أنْكَرَتْ ولم تَرْضَ، "فلا جَوازَ عليها"، أي: فلا تَعَدِّيَ عليها ولا إجْبارَ( ).

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (32/ 426 ط الرسالة) :

19657 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت، فلا تزوج "

مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1397) :

2231 - أخبرنا أبو نعيم، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، حدثني أبو بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره

مسند أبي يعلى (13/ 311 ت حسين أسد) :

7327 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي الكوفي ثقة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (6/ 203) :

4073 - أخبرنا أبو يعلى حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره)

المستدرك على الصحيحين (2/ 180) :

2702 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد، ثنا أحمد بن مهران، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت فلا كره عليها هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "

أحاديث ذات صلة