لا يُقطَعُ منها شَجَرةٌ إلَّا أنَّه يَعلِفُ رَجُلٌ منها، ولا يَحِلُّ لأحَدٍ يَحمِلُ فيها سِلاحًا لقِتالٍ
أخرجه أحمد (15233) بلفظه أثناء حديث طويل، ومسلم (1356) مقتصرًا على فقرة النهي عن حمل السلاح، وابن أبي خيثمة في ((تاريخه-السفر الثالث)) (1332) بنحوه دون فقرة: النهي عن حمل السلاح.غير متوفر: التخريج
[مسند أحمد] (23/ 393) 15233 - حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، أخبرنا أبو الزبير، قال: وأخبرني جابر ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المدينة كالكير، وحرم إبراهيم مكة، وأنا أحرم المدينة، وهي كمكة، حرام ما بين حرتيها، وحماها كله، لا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل منها، ولا يقربها - إن شاء الله - الطاعون، ولا الدجال، والملائكة يحرسونها على أنقابها، وأبوابها
قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يحل لأحد يحمل فيها سلاحا لقتال
[صحيح مسلم] (2/ 989) 449 - (1356) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا ابن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح
التاريخ الكبير = تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث (1/ 355) 1332- حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أحرم المدينة، فهي حرام كمكة، ما بين حرتيها، وحامتيها، وشجرها؛ إلا أن يعلف رجل بعيره، والملائكة حرس على أنقابها وأبوابها، لا يقربها - إن شاء الله - الدجال ولا الطاعون.