لا يُقطَعُ منها شَجَرةٌ إلَّا أنَّه يَعلِفُ رَجُلٌ منها، ولا يَحِلُّ لأحَدٍ يَحمِلُ فيها سِلاحًا لقِتالٍ

الدلالات الموضوعية:# فضائل المدينة - حرم المدينة# مناقب وفضائل - فضائل أماكن متعددة من الأرض وما ورد ذمه# فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها
المصدر: الحديث لابن عبدالوهاب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: محمد ابن عبد الوهاب، إسناده جيد
الحكم:إسناده جيد

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (15233) بلفظه أثناء حديث طويل، ومسلم (1356) مقتصرًا على فقرة النهي عن حمل السلاح، وابن أبي خيثمة في ((تاريخه-السفر الثالث)) (1332) بنحوه دون فقرة: النهي عن حمل السلاح.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (23/ 393) 15233 - حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، أخبرنا أبو الزبير، قال: وأخبرني جابر ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المدينة كالكير، وحرم إبراهيم مكة، وأنا أحرم المدينة، وهي كمكة، حرام ما بين حرتيها، وحماها كله، لا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل منها، ولا يقربها - إن شاء الله - الطاعون، ولا الدجال، والملائكة يحرسونها على أنقابها، وأبوابها

قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يحل لأحد يحمل فيها سلاحا لقتال

[صحيح مسلم] (2/ 989) 449 - (1356) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا ابن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح

التاريخ الكبير = تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث (1/ 355) 1332- حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أحرم المدينة، فهي حرام كمكة، ما بين حرتيها، وحامتيها، وشجرها؛ إلا أن يعلف رجل بعيره، والملائكة حرس على أنقابها وأبوابها، لا يقربها - إن شاء الله - الدجال ولا الطاعون.

أحاديث ذات صلة

لا يُقطَعُ منها شَجَرةٌ إلَّا أنَّه يَعلِفُ رَجُلٌ منها، ول | موسوعة الحديث