- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن تَلَقِّي السِّلَعِ حتى يُهبَطَ بها الأسواقُ.

ونَهى عن النَّجْشِ ، وقال: لا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ.

وكان إذا عجِلَ به السَّيرُ جَمَعَ بين المَغرِبِ والعِشاءِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - آداب البيع# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - النهي عن تلقي الركبان
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1106، 2165، 2142)، ومسلم (1412،703، 1517) مفرقاً باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن تلَقي السلعَ حتى يُهبطَ بها الأسواقُ ونهى عن النجشِ وقال : لا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ وكان إذا عَجِل به السيرُ جمع بينَ المغربِ والعشاءِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : أحمد شاكر المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم: 6/244 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2165، 2142، 1106)، ومسلم (1517، 1516، 703، 1412) مفرقاً باختلاف يسير في هذا الحديثِ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن بَعضِ أنواعِ البُيوعِ الَّتي مِن شأْنِها أنْ تُؤدِّيَ لِوقوعِ الخِلافِ والتَّباغُضِ والغِشِّ بيْن المُسلِمينَ، كما كان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُيسِّرُ على النَّاسِ في أوقاتِ الشِّدَّةِ والاضطرارِ؛ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن تَلقِّي السِّلعِ حتَّى يُهبَطَ بها الأسواقُ"، وهو أنْ تُشْتَرى السِّلعُ قبْلَ نُزولِها في الأسواقِ، فيُعْمَدُ بذلك إلى ارتفاعِ السِّعرِ أكثَرَ ممَّا كانت عليه، ويُؤدِّي ذلك أيضًا إلى الاحتكارِ، وفواتِ الرِّفقِ بأهْلِ السُّوقِ "ونَهى عن النَّجْشِ"، والنَّجْشُ: نَوعٌ منَ الخَديعَةِ، وهو الزِّيادةُ في ثَمنِ السِّلعةِ ممَّن لا يُريدُ شِراءَها؛ بلْ لِيَخدَعَ غيرَه ويَغُرَّه؛ لِيَزيدَ في ثَمنِها ويَشتريَها، "وقال: لا يَبِعْ بعضُكم على بَيعِ بعضٍ" وهو أنْ يكونَ المُتبايِعانِ قد تواجَبَا الصَّفقةَ، وهما في المجلِسِ لم يَتفرَّقَا بعدُ، وخِيارُهما باقٍ، فيَجِيءُ الرَّجلُ فيَعرِضُ عليه مِثْلَ سِلْعتِه أو أجوَدَ منها، بمِثْلِ الثَّمنِ أو أرخَصَ منه، فيَندَمُ المُشتري، فيَفسَخُ البَيعَ، فيَلحَقُ البائِعَ منه الضَّررُ، فأمَّا ما دامَ المُتبايِعانِ يَتساوَمانِ ويَتراودانِ البيعَ، ولم يَتواجَباه بعْدُ؛ فإنَّه لا يُمنَعُ ذلك، "وكان إذا عجَّلَ به السَّيرُ"، أي: إذا احتاجَ إلى الإسراعِ في سَيرِه أثناءَ السَّفرِ، "جمَعَ بيْن المغرِبِ والعِشاءِ" تَقْديمًا أو تأْخيرًا حسَبَ الظَّرفِ الَّذي هو فيه؛ فيُصلِّي المغرِبَ ثلاثًا والعِشاءَ رَكْعتينِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (2/ 46) 1106- حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير)).

[صحيح البخاري] (3/ 72)

‌2165- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)).

[صحيح البخاري] (3/ 69)

‌2142- حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم

عن النجش)).

[صحيح مسلم] (1/ 488 ) ((42- (‌703) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير، جمع بين المغرب والعشاء)).

43- (703) وحدثنا محمد بن المثنى.

حدثنا يحيى عن عبيد الله.

قال أخبرني نافع؛ أن ابن عمر كان إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء، بعد أن يغيب الشفق.

ويقول

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء.

44- (703) وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد.

كلهم عن ابن عيينة.

قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء، إذا جد به السير.

45- (703) وحدثني حرملة بن يحيى.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس عن ابن شهاب.

قال: أخبرني سالم بن عبد الله؛ أن أباه قال

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أعجله السير في السفر، يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء.

286- (‌703) وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة، جميعا.

[صحيح مسلم] (2/ 1032 ) ((50- (‌1412) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى.

جميعا عن يحيى القطان.

قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيد الله.

أخبرني نافع عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال

((لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له)).

(1412)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله ، بهذا الإسناد.

(1412)- وحدثنيه أبو كامل الجحدري.

حدثنا حماد.

حدثنا أيوب عن نافع ، بهذا الإسناد.

7- (‌1412) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع بعضكم على بيع بعض).

8- (1412) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيي عن عبيد الله.

أخبرني نافع عن ابن عمر ،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له).

[صحيح مسلم] (3/ 1156 ) ((14- (‌1517) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.

حدثنا ابن أبي زائدة.

ح وحدثنا ابن المثنى.

حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد).

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ؛

أن رسول الله صلى الله عليه سلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق.

وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي)).

(1517)- وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور.

جميعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله.

أحاديث ذات صلة