لا تسافرِ المرأةُ ثلاثًا إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ
أخرجه مسلم (1339) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (1087)، ومسلم (1338) واللفظ لهأخرجه البخاري (1086)، ومسلم (1338)
أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: لا تُسافِرِ المَرْأَةُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1086 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1338) باختلاف يسير للمَرأةِ مَكانةٌ عَظيمةٌ في الإسلامِ، وقدْ رفَعَ قَدْرَها وحافَظَ عليْها، وأمَرَ برِعايتِها في كلِّ الأحوالِ؛ في الحَضرِ والسَّفرِ، ومِن أَوْجُهِ المُحافَظةِ عليها ما جاء في هذا الحديثِ، حيثُ نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المرأةَ أنْ تُسافِرَ بمُفردِها مُدَّةَ ثلاثةِ أيامٍ بلَيالِيهنَّ، إلَّا أنْ يَكونَ معَها زوجُها أو رجُلٌ مِن مَحارمِها، وقد وَرَدتْ رِوايةٌ في صَحيحِ البُخاريِّ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن سَفرِ المرأةِ لمدَّة يَومٍ ولَيلةٍ بغَيرِ محرَمٍ؛ فقيل: إنَّ اختِلافَ المدَّةِ هو لاختلافِ السَّائِلينَ، واختلافِ مَواطنِهم، وليس في النَّهيِ عن الثَّلاثةِ تَصريحٌ بإباحةِ اليومِ واللَّيلةِ، وليس في هذا كلِّه تَحديدٌ لأقلِّ ما يقَعُ عليه اسمُ السَّفرِ، ولم يَرِدْ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَحديدُ أقلِّ ما يُسمَّى سَفرًا، فالحاصلُ: أنَّ كلَّ ما يُسمَّى سَفرًا تُنهَى عنه المرأةُ بغيرِ زَوجٍ أو مَحْرَمٍ، سواءٌ كان ثَلاثةَ أيامٍ، أو يَومَينِ، أو يومًا، أو نِصفَ يومٍ، أو غيرَ ذلك.
ومَحْرَمُ المرأةِ هو زَوجُها ومَن يَحرُمُ علَيها بالتَّأبيدِ؛ بسَببِ قَرابةٍ، أو رَضاعٍ، أو صِهْريةٍ؛ ابنُ العَمِّ ولا ابنُ الخالِ ولا زوجُ الأختِ ولا زوجُ العمَّةِ ولا زوجُ الخالةِ، وما شابَهَ ممَّن يَحِلُّ لهم الزَّواجُ منها لو فارَقَ زَوجتَه.
ووُجودُ الزَّوجِ أو المَحرمِ معها ليس لدَفْعِ الاعتداءِ عنها إنْ حدَثَ فقَط، وإنَّما أيضًا لدَفْعِ الرِّيبةِ والشَّكِّ عنها، ونحْوِ ذلك، وعلى كُلٍّ فالواجبُ هو التسليمُ للشَّرعِ المطهَّرِ والالتزامُ به؛ ففيه كلُّ الخيرِ والمصلحةِ للناسِ أجميعنَ.
[صحيح البخاري] (2/ 43) 1086- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم))
[صحيح مسلم] (2/ 975 ) 413- (1338) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى.
قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله.
أخبرني نافع عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا ومعها ذو محرم))
(1338)- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة.
ح وحدثتا ابن نمير.
حدثنا أبي.
جميعا عن عبيد الله ، بهذا الإسناد.
في رواية أبي بكر: فوق ثلاث وقال ابن نمير في روايته عن أبيه (( ثلاثة إلا ومعها ذو محرم))
---
[صحيح البخاري] (2/ 43) 1086- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم))
[صحيح مسلم] (2/ 975 ) 413- (1338) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى.
قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله.
أخبرني نافع عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا ومعها ذو محرم))
(1338)- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة.
ح وحدثتا ابن نمير.
حدثنا أبي.
جميعا عن عبيد الله ، بهذا الإسناد.
في رواية أبي بكر: فوق ثلاث وقال ابن نمير في روايته عن أبيه (( ثلاثة إلا ومعها ذو محرم))
---
[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 129) :
8434- حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا وهيب، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم.
...حديث ابن عجلان، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مضطرب لأنه اختلط عليه ما رواه عن سعيد، عن أبي هريرة وما رواه عن سعيد، عن أبيه فروى ابن عجلان، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة
صحيح مسلم (2/ 977 ت عبد الباقي) :
419 - (1339) حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه؛ أن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة.
إلا ومعها رجل ذو حرمة منها ".
---
[صحيح البخاري] (2/ 43) 1087- حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم)).
تابعه أحمد، عن ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[صحيح مسلم] (2/ 975 ) ((413- (1338) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى.
قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله.
أخبرني نافع عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
((لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا ومعها ذو محرم)).
(1338)- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة.
ح وحدثتا ابن نمير.
حدثنا أبي.
جميعا عن عبيد الله ، بهذا الإسناد.
في رواية أبي بكر: فوق ثلاث وقال ابن نمير في روايته عن أبيه (( ثلاثة إلا ومعها ذو محرم)).
414- (1338) وحدثنا محمد بن رافع.
حدثنا ابن أبي فديك.
أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
((لا يحل لامرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم)).