إذا كنتُم ثلاثةً فلا يَتناجَ اثنانِ دونَ صاحِبِهما؛ أجْلَ يُحزِنُه، ولا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ؛ أجْلَ تَنعَتُها لزَوجِها.
أخرجه البخاري (6290، 5240) مفرقا، وأبو داود (4851، 2150) مفرقاً، ومسلم (2184)، والترمذي (2825)، وابن ماجه (3775) مختصراً، وأحمد (4175) واللفظ له
إذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجَ اثنانِ دون الثالثِ وإذا كانوا ثلاثةً في سفرٍ فليُؤمِّرُوا أحدَهم الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الهيثمي المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم: 5/258 خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح خلا عنبس بن مرحوم وهو ثقة التخريج : أخرجه البخاري (6288) شطره الأول، والبزار (5850) واللفظ له لقدْ حَرَصتْ شَريعةُ الإسلامِ السَّمحةُ على تَأليفِ قُلوبِ المُسلمينَ بيْن بَعضِهم البعضِ، وفي هذا الحَديثِ يقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا كانوا ثَلاثةً فلا يَتناجَ اثنانِ دُونَ الثَّالثِ"، وهذا نَهيُ عن تَناجِي الرَّجُلَيْن؛ والتَّناجِي هو أنْ يُكلِّمَ الرَّجلُ الآخَرَ سِرًّا بحُضُورِ ثالثٍ، حتَّى وإنْ كانتِ النَّجْوَى في مُباحٍ، وقد بيَّنَ عِلَّةَ هذا النَّهيِ كما في رِوايةِ الصَّحيحينِ مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه، فقال: "إذا كُنتُم ثَلاثَةً فَلا يَتَناجَى اثنانِ دُونَ الآخَرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ أجْلَ أنْ يُحزِنَه"، أي: مِن أَجْلِ أنَّ ذلك الفِعلَ والتناجيَ دُونَه يُحزِنُه؛ لِمَا قد يُوَسوِسُ له به الشَّيطانُ مِن أنَّهما يَتناجيانِ للإضرارِ به، أو يَحْزَنُ لاختِصاصِ غيرِه بالمُناجاةِ، وبيَّنَ كذلك أنَّ النَّهيَ يَزُولُ إذا كانوا في جَماعةٍ وخُلْطَةٍ بالنَّاسِ؛ لِزَوالِ الرِّيبَةِ.
ثمَّ قال صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا كانوا ثلاثةً في سَفَرٍ"، أي: ثلاثةً فأكْثَرَ، "فلْيُؤمِّروا أحَدَهم"، أي: لِيَجْعَلوا أحَدَهم أميرًا عليهم، يكونُ له اتِّخاذُ قَرارِهم بعْدَ المَشورةِ معهم؛ كاخْتِيارِ وقْتِ الذَّهابِ والبَياتِ، ونَحوِها مِن أحوالِ السَّفَرِ.
وفي الحَديثِ: الحثُّ على تَقليلِ الخِلافِ وتَوحيدِ الكَلمةِ ما أمْكَنَ.
[صحيح البخاري] (8/ 65) 6290- حدثنا عثمان: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه)).
[صحيح البخاري] (7/ 38)
5240- حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)).
[سنن أبي داود] (4/ 414 ط مع عون المعبود) 4851- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو معاوية، عن الأعمش، (ح)، وحدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا الأعمش، عن شقيق يعني ابن سلمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينتجي اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه)).
[سنن أبي داود] (2/ 212 ط مع عون المعبود)
2150- حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها)).
[صحيح مسلم] (4/ 1718 ) ((38- (2184) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب- واللفظ ليحيى- (قال يحيى: أخبرنا.
وقال الآخرون: حدثنا) أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله .
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما.
فإن ذلك يحزنه)).
[صحيح مسلم] (4/ 1718 )
((38- م- (2184) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا عيسى بن يونس.
ح وحدثنا ابن أبي عمر.
حدثنا سفيان.
كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد)).
[سنن الترمذي] (5/ 128) 2825- حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، ح وحدثني ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما)) وقال سفيان، في حديثه: ((لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه))،: ((هذا حديث حسن صحيح)) وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يتناجى اثنان دون واحد، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن)) وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس
[مسند أحمد] (7/ 236 ط الرسالة) ((4175- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبهما، أجل يحزنه، ولا تباشر المرأة المرأة، أجل تنعتها لزوجها)).