اختلَفَ عبدُ اللهِ والأشعَثُ؛ فقال ذا: بعَشَرةٍ، وقال ذا: بعِشرينَ، قال: اجعَلْ بيْني وبينك رَجُلًا، قال: أنتَ بيْني وبينَ نفْسِكَ، قال: أقْضي بما قَضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا اختلَفَ البَيِّعانِ ولم تَكُنْ بَيِّنةٌ، فالقَولُ قَولُ البائعِ، أو يَترادَّانِ البَيعَ.
أخرجه أبو داود (3511)، وابن ماجه (2186) باختلاف يسير، والنسائي (4648) دون القصة، وأحمد (4447) واللفظ له
إذا اختلفَ البيِّعانِ، وليسَ بينَهما بيِّنةٌ ، فَهوَ ما يقولُ ربُّ السِّلعةِ ، أو يتتارَكانِ الراوي : محمد بن الأشعث المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3511 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3511) واللفظ له، والترمذي (1270) مختصراً، والنسائي (4648)، وابن ماجه (2186)، وأحمد (4447) باختلاف يسير.، من حديث عبدالله بن مسعود .
ربَّما تَنازَع المتبايِعانِ في سِلعَةٍ بينَهما، فأرشَد النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إلى كيفيَّةِ الفَصلِ في نِزاعِهما.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ محمَّدُ بنُ الأشعَثِ: "أنَّ الأشعَثَ بنَ قيسٍ رَضِي اللهُ عَنه اشتَرى رَقيقًا"، أي: عَبيدًا مَماليكَ "مِن رَقيقِ الخُمسِ"، أي: مِن الجزءِ الَّذي يَكونُ للهِ ولِرَسولِه مِن الغَنيمةِ، اشتَراهم مِن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِي اللهُ عَنه بعِشْرينَ ألفًا، "فأرسَل عبدُ اللهِ إليه في ثَمنِهم"، أي: طلَب ابنُ مسعودٍ مِن الأشعَثِ دفْعَ ثَمنِ ما أخَذ مِن الرَّقيقِ، فقال الأشعَثُ: "إنَّما أخَذتُهم بعَشَرةِ آلافٍ"، فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ: "فاختَرْ رجُلًا يكونُ بَيني وبينَك"، أيِ: اجعَلْ رَجُلًا يُقِرُّ لك بصَوابِ ما تَقولُ به كدَليلٍ لك، قال الأشعَثُ لعبدِ اللهِ: "أنت بَيني وبينَ نفسِك"، أي: أنتَ حَكَمٌ بيني كمُشْتَرٍ وبينَ نفسِك كبائعٍ، قال عبدُ اللهِ: فإنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَقولُ: "إذا اختَلَف البيِّعانِ"، أي: تَنازَع البائعُ والمشتَرِي، "وليس بينَهما بيِّنةٌ"، أي: شاهدٌ يَشهَدُ بصَوابِ ما يَقولُ أحَدُهُما، "فهو ما يَقولُ ربُّ السِّلعةِ"، أي: يُؤخَذُ بقَولِ ما يَقولُه البائعُ، "أو يتَتارَكَان"، أي: يَفسَخُ البائعُ والمشتري ما بينَهما مِن عقدِ بيعٍ.
وفي الحَديثِ: ردُّ ما يُتنازَعُ فيه إلى قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وقولِ رسولِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم.
[سنن أبي داود] (3/ 285) 3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان))
[سنن ابن ماجه] (2/ 737 ) 2186- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا هشيم قال: أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود ، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع))، قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده
[سنن النسائي] (7/ 302) 4648- أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فهو ما يقول: رب السلعة أو يتركا))
[مسند أحمد] (7/ 446 ط الرسالة) ((4447- قرأت على أبي، حدثنا عمر بن سعد أبو داود، حدثنا سفيان، عن معن، عن القاسم، قال: اختلف عبد الله، والأشعث فقال: ذا بعشرة، وقال: ذا بعشرين، قال: اجعل بيني وبينك رجلا قال: أنت بيني، وبين نفسك، قال: أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا اختلف البيعان، ولم تكن بينة، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع))