كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي على إِثْرِ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ ركعتَيْنِ، إلَّا الفَجرَ والعَصرَ، وقال عبدُ الرحمنِ: في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ.
أخرجه أبو داود (1275)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (341)، وأحمد (1012) واللفظ له
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي على أَثَرِ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ ركعتَيْنِ، إلَّا الفَجرَ والعَصرَ.
الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 1226 خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي التخريج : أخرجه أبو داود (1275)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (341)، وأحمد (1012) باختلاف يسير، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (1226) واللفظ له.
كان الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم حَريصِينَ على تَعليمِ مَن بَعْدَهم أُمورَ العِباداتِ، كما تَعلَّموها مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ علِيُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان عقِبَ كلِّ صَلاةٍ مِن صَلَواتِ الفَريضةِ (الظُّهرِ، والمَغرِبِ، والعِشاءِ) يُصلِّي رَكعَتينِ نافِلةً، وكانتْ تلكَ الرَّكَعاتُ مِنَ السُّنَنِ الرَّاتبةِ لتلكَ الفرائضِ، إلَّا الفَجرَ والعَصْرَ، فلمْ يكُنْ يُصلِّي بعْدَهُما، وهذا إخبارٌ مِن علِيٍّ رضِيَ اللهُ عنه بما عَلِمَه، وأنَّه لمْ يَرَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتطوَّعُ فيهما.
وقدْ ورَدَ نَهْيُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الصَّلاةِ في هذينِ الوَقتينِ؛ ففي الصَّحيحينِ مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عنِ الصَّلاةِ بعْدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمْسُ، وعنِ الصَّلاةِ بعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ.
سنن أبي داود (1/ 408) 1275- حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر.
سنن النسائي الكبرى (1/ 148) 341- أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي دبر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا العصر والصبح
[مسند أحمد] ـ الرسالة (2/ 294) 1012- حدثنا وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر)) وقال عبد الرحمن: في دبر كل صلاة