رُبَّما فتَلتُ القَلائِدَ لِهَدْيِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيُقَلِّدُ هَدْيَه، ثم يَبعَثُ به، ثم يُقيمُ لا يَجتَنِبُ شَيئًا ممَّا يَجتَنِبُ المُحْرِمُ.
أخرجه البخاري (1698)، ومسلم (1321) واللفظ له
كُنْتُ أفْتِلُ القَلَائِدَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيُقَلِّدُ الغَنَمَ، ويُقِيمُ في أهْلِهِ حَلَالًا.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1702 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (1702)، ومسلم (1321) عظَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ البيتَ الحرامَ، وكذلك نَبيُّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسَنَّ أنَّه إذا لم يَصِلِ الإنسانُ إلى الحرَمِ بنفْسِه بَعَثَ إليه الهدْيَ؛ تَعظيمًا له، وتَوسعةً على فُقرائِه.
وفي هذا الحديثِ تَروي أمُّ المؤمنِينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها كانَت تَصنَعُ القَلائِدَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -والقلائدُ: الأطواقُ التي تُوضَعُ في أعناقِ الهدْيِ- بأنْ تَضُمَّ خُيوطَها بَعضَها إلى بَعضٍ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّقُ هذه القَلائِدَ والأطواقَ في أعناقِ الغَنَمِ كما يُقَلِّدُ غَيرَها مِن الإبلِ والبقَرِ، ويَبعَثُ به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى الحرَمِ، ويُقيمُ في أهْلِه بالمدينةِ حَلالًا غيرَ مُتلبِّسٍ بالنُّسكِ، فلا يُحَرِّمُ على نفْسِه شَيئًا مِن مَحظوراتِ الإحْرامِ، كالطِّيب، أو النِّساءِ، أو غيرِ ذلك مِن المحرَّماتِ على المُحرِمِ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ تَقليدِ الهدْيِ مِن الأغنامِ.
وفيه: مَشروعيَّةُ إرسالِ الهدْيِ إلى الحرَمِ، ممَّن لم يَذهَبْ لأداءِ الحجِّ أو العُمرةِ.
[صحيح البخاري] (2/ 169) 1698- حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا ابن شهاب، عن عروة، وعن عمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم)).
[صحيح مسلم] (2/ 958 ) ((366- (1321) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (قال يحيى: أخبرنا.
وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة .
قالت: ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيقلد هديه ثم يبعث به.
ثم يقيم.
لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم)).