أيُّما امرأةٍ نَكحت بغيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطلٌ باطلٌ باطلٌ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - شرط الولي للنكاح# نكاح - تزويج المرأة نفسها
المصدر: السيل الجرار
الراوي: [عائشة أم المؤمنين]
المحدث: الشوكاني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داوود (2083)، وابن ماجه ( 1879) واللفظ لهم.ا، وأحمد (24205) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ مَواليها ، فنِكاحُها باطلٌ ، ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها ، فإن تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2083 خلاصة حكم المحدث : صحيح لا بُدَّ للمرأةِ مِنْ وَليٍّ يقومُ على شأنِها، ولا يَصِحُّ لها أنْ تتصرَّفَ بدونِ إذنِه في النِّكاحِ؛ فلا تُزوِّجُ نَفْسَها بدونِ إذنِ وَليِّها.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أَيُّما امرأةٍ نُكِحتْ بغيرِ إذنِ مَواليها"، أي: أيُّ امرأةٍ سَعَتْ في تَزويجِ نَفْسِها، أو زوَّجتْ نَفْسَها دونَ إذنٍ مِن أوليائِها، والمُرادُ بِهِم: عَصَبتُها من الرِّجالِ ووَلِيُّها مِنْهُم الأقربُ فالأقربُ، ولا يَدْخلُ فيهم ذَوو الأرحامِ، "فنِكاحُها باطِلٌ"، أي: لا يَصِحُّ ولا يُعْتَدُّ بِه، "ثلاثَ مَرَّاتٍ"، أي: كرَّرها ثلاثَ مرَّاتٍ، إسماعًا وتأكيدًا لأهمِّيَّتِه.

قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "فإنْ دَخَل بِها"، أي: جامَعَها الذي تَزوَّجها، والمرادُ: أنَّه قد عرَفَ وَليُّ الأمرِ بحالِها بَعْدَ الوقوعِ عليها مِمَّن تَزوَّجتْ بِه، "فالمهرُ لها"، أي: لها صَداقُها كاملًا؛ "بما أصاب مِنْها"، أي: بما اسْتَمْتَع بها واسْتَحَلَّ مِن فَرْجِها، وفي هذا إشارةٌ إلى فسْخِ الزَّواجِ وعدَمِ إمضائِه زواجَها منه بغيرِ وليٍّ، "فإنْ تَشاجروا"، أي: فإنْ تَنازَع أولياءُ المرأةِ واخْتَلفوا فيما بينَهم كانوا كالمَعْدومينَ "فالسُّلطانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ له"، أي: إنْ عضَلَها أولياؤُها وامتنعوا مِن تحقيقِ رَغبتِها وتَزويجِها بمَن هو أهلٌ للزواجِ منها سقَطَتْ ولايتُهم عليها في هذا، وفي هذه الحالةِ ينتقلُ الأمرُ إلى السلطانِ، ويكونُ هو وليَّها، وإلَّا فلا وَلايةَ للسُّلطانِ معَ وُجودِ الوليِّ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 229 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2083 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن ‌عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، ‌فنكاحها ‌باطل، ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

سنن ابن ماجه (1/ 605 ت عبد الباقي) :

1879 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن ‌عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة لم ينكحها الولي، ‌فنكاحها ‌باطل، ‌فنكاحها ‌باطل، ‌فنكاحها ‌باطل، فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له

مسند أحمد (40/ 243 ط الرسالة) :

24205 - حدثنا إسماعيل، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن ‌عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها، ‌فنكاحها ‌باطل، ‌فنكاحها ‌باطل، ‌فنكاحها ‌باطل، فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له ".

قال ابن جريج: فلقيت الزهري، فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه.

قال: وكان سليمان بن موسى وكان، فأثنى عليه، قال عبد الله: قال أبي: السلطان: القاضي، لأن إليه أمر الفروج والأحكام

أحاديث ذات صلة