أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ الثمارِ حتى يَبدوَ صَلاحُها، وتأمَنَ منَ العاهةِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - آداب البيع
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (24744) واللفظ له، وإسحق بن راهويه في ((المسند)) (998) أوله في أثناء حديث باختلاف يسير، والحارث في ((المسند)) (430) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وكانَ إذَا سُئِلَ عن صَلَاحِهَا قالَ: حتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1486 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1534) باختلاف يسير جاءتْ تَشريعاتُ الإسلامِ بأوامِرَ ونَواهٍ تَضبِطُ تَعامُلاتِ الناسِ فيما بيْنهم؛ حِفظًا للحُقوقِ، وقَطْعًا للنِّزاعِ.

وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ التي على الشَّجرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ مُنفِردةً وحْدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حتَّى تَنضَجَ ويَطيبَ أكْلُها، ويَظهَرَ صَلاحُها بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ؛ بأنْ يَتلَّون ويَلِينَ أو نحْوه؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها.

وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا سُئِلَ عن صَلاحِ الثَّمَرةِ -يَحتمِلُ أنْ يكونَ السَّائلُ هو عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما راوي الحَديثِ، كما في رِوايةِ مُسلِمٍ: ما صَلاحُه؟- قال: حتَّى تَذْهَبَ عاهَتُه؛ بأنْ يَصيرَ على الصِّفةِ المَطلوبةِ، كظُهورِ النُّضجِ؛ فإنَّه حِينئذٍ يَأمَنَ مِن العاهةِ التي هي الآفةُ.

والعِلَّةُ الشَّرعيَّةُ في النَّهيِ عن بَيعِ الثِّمارِ قبْلَ نُضوجِها هي ما يَحْتوي عليه هذا البيعُ مِن الضَّررِ والمُخاطَرةِ؛ لأنَّها قد تَتلَفُ الثَّمرةُ فيَخسَرُ المُشتري، فيُؤدِّي ذلك إلى أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطلِ؛ لاحتِمالِ حُدوثِ العاهةِ قبْلَ أخْذِها.

وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن بَيعِ الثَّمَرِ قبْلَ نُضْجِه وصَلاحِه.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (41/ 265) 24744- حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: سمعت أبي يحدث عن عمرة، عن عائشة ، (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن من العاهة))

مسند إسحاق بن راهويه (2/ 432) 998- أخبرنا يعلى بن عبيد، نا حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنع فضل ماء ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها)).

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 494) 430- حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن , عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة))

أحاديث ذات صلة