شَرَّكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّتِه بيْنَ المُسلِمينَ في البَقَرةِ عن سَبْعةٍ.

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - الاشتراك في الأضحية وعن كم تجزئ# أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# شركة - الاشتراك في الهدي والبدن# حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: حذيفة بن اليمان
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (23453) واللفظ له، والطيالسي (432)

الشرح والتوضيح

كنَّا معَ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ في سفرٍ ، فحضرَ الأضحى ، فاشترَكنا في الجزورِ عن عشرةٍ ، والبقرةِ عن سبعةٍ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2553 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (905)، والنسائي (4392)، وابن ماجه (3131) واللفظ له، وأحمد (2484) الأُضحيَّةُ في عيدِ الأضحى لها أحكامٌ وسُنَنٌ وآدابٌ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ ذلك، وفي هذا الحَديثِ يُخْبِرُ ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، فيقولُ: "كُنَّا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفرٍ، فحضَرَ الأضحى"، أي: حضَرَ وقْتُ عيدِ الأضْحَى، "فاشترَكْنا في الجَزورِ عن عَشرةٍ"، الجَزورُ: هو النَّاقةُ أو البَعيرُ مِن الإبلِ، "والبَقرةِ عن سَبْعةٍ"، أي: كان الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم يَشترِكونَ في الأُضحيَّةِ الواحدةِ، فإنْ كانوا عَشَرةً جَعَلوا أُضحيَّتَهم جَملًا، وإنْ كانوا سَبعةً جَعَلوا أُضحيَّتَهم بَقرةً.

وفي صحيحِ مُسلِمٍ مِن حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَحَرْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ الحُديبيةِ: البَدنةَ عن سَبعةٍ، والبَقرةَ عن سَبعةٍ"؛ فتِلك الرِّوايةُ تُفيد بأنَّ الجزورَ يُجزِئُ عن سَبعةٍ إلَّا أنَّ رِوايةَ ابنِ ماجَهْ تُفيدُ أنَّ الجزورَ يُجزِئُ أيضًا عن عَشرةٍ.

أحاديث ذات صلة