أُتِيَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، فسُئِلَ عن رجُلٍ تزَوَّج امرأةً ولم يَفرِضْ لها ولم يُسَمِّها حتى مات، فرَدَّهم ثُمَّ قال: فإنِّي أقوُل فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمِنَ اللهِ، وإن كان خطَأً فمِنِّي: لها صَداقُ امرأةٍ من نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ فقال: أشهَدُ لقَضَيْتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ-امرأةٍ مِن بني رُؤاسٍ؛ حَيٍّ مِن بني عامِرِ بنِ صَعْصَعةَ.

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة غير المدخول بها# نكاح - من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات# نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها# فرائض ومواريث - ميراث من مات عنها زوجها ولم يدخل بها# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: الأوسط لابن المنذر
الراوي: معقل بن سنان الأشجعي
المحدث: ابن المنذر، ثابت
الحكم:ثابت

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريج

أحاديث ذات صلة