لو أنَّ رَجُلًا أعطى امرأةً صَداقَها مِلءَ يَدَيْه طَعامًا، كانت له حَلالًا.
أخرجه أحمد (14824) بلفظه، والدارقطني (3593) ، والبيهقي (14487) كلاهما بلفظ مقارب.
مسند أحمد (23/ 126 ط الرسالة) :
14824 - حدثنا يونس، حدثنا صالح بن مسلم بن رومان، أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا "
[سنن الدارقطني] (4/ 354) :
3593 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، نا يونس بن محمد ، نا صالح بن مسلم بن رومان المكي ، ح ونا أبو بكرأحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي ، نا عباس بن محمد بن حاتم ، نا يونس بن محمد ، نا صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقها.
قال النيسابوري ي حديثه ، عن محمد بن مسلم ، عن جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعاما كانت به حلالا
السنن الكبير للبيهقي (14/ 497 ت التركي) :
14487 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد ابن يوسف السوسى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدورى، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا صالح ابن رومان، عن أبى الزبير، عن جابر -رضى الله عنه- أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا".