أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ أنْ نتوَضَّأَ مِن لُحومِ الإبِلِ، وألَّا نتَوَضَّأَ مِن لُحومِ الغَنَمِ، وأن نُصَلِّيَ في مَباءَةِ الغَنَمِ، ولا نُصَلِّيَ في أعطانِ الإبِلِ، حَدَّثَنا عَبدُ اللهِ، قالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجَ بنَ الشَّاعِرِ يَسألُ أبي، فقالَ: أيُّما أحَبُّ إليكَ، عَمرٌو النَّاقِدُ، أوِ المُعَيطِيُّ؟ فقالَ: كان عَمْرٌو النَّاقِدُ يتَحَرَّى الصِّدقَ.
أخرجه مسلم (360) باختلاف يسير
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الوُضوءِ من لحومِ الإبلِ ، فقالَ: تَوضَّئوا مِنها وسئلَ عن لحومِ الغنمِ ، فقالَ: لا توضَّئوا منها ، وسئلَ عنِ الصَّلاةِ في مَبارِكِ الإبلِ ، فقالَ: لا تصلُّوا في مبارِكِ الإبلِ ، فإنَّها منَ الشَّياطين وسُئِلَ عنِ الصَّلاةِ في مرابضِ الغنمِ ، فقالَ: صلُّوا فيها فإنَّها برَكَةٌ الراوي : البراء بن عازب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 184 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (184) واللفظ له، والترمذي (81)، وابن ماجه (494) مختصراً، وأحمد (18725) بنحوه.
في هذا الحديثِ يَقولُ البَراءُ بنُ عازبٍ رضِيَ اللهُ عنه: "سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الوضوءِ مِن لُحومِ الإبِلِ"، أي: عن حُكمِ الوُضوءِ مِن أَكْلِها، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "تَوضَّؤوا منها، وسُئِل عن لُحومِ الغَنَمِ، فقال: لا تَوضَّؤُوا منها"، وهذا يدُلُّ على وجودِ فرقٍ بينَ اللَّحْمَيْنِ، فأمَر بالوُضوءِ بعدَ أكلِ لحومِ الإبلِ، ولم يَأمُرْ بالوُضوءِ بعدَ أكلِ لحومِ الغنمِ.
"وسُئل عن الصَّلاةِ في مَبارِك الإبلِ"، أي: في الأماكنِ الَّتي تَنامُ فيها الإبلُ، سواءٌ كانت للمَبيتِ أو للرَّاحةِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُصَلُّوا في مَبارِكِ الإبلِ؛ فإنَّها مِن الشَّياطينِ"، وهذا نَهْيٌ صريحٌ عن الصَّلاةِ في أماكنِ نومِ الإبلِ؛ لأنَّ الإبلَ فيها حرَكةٌ ونُفْرةٌ، ولا يُؤمَنُ أن تُصيبَ المصلِّيَ أو تَشغَلَه عن الصَّلاةِ، كأنَّها مِن الشَّياطينِ الَّتي تَشغَلُ المصلِّيَ بالوَسْوسةِ.
"وسُئِل عن الصَّلاةِ في مَرابضِ الغنمِ"، ومَرابضُ الغَنمِ هي: أماكِنُ النَّومِ والرَّاحةِ والمبيتِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "صَلُّوا فيها؛ فإنَّها برَكةٌ"، وهذه رُخْصةٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصَّلاةِ في أماكِنِ تَجمُّعِ الغنَمِ؛ لأنَّها مأمونةُ الجانبِ، ولا تُؤذي أحَدًا، وفيها بَركةٌ مِن حيثُ هُدوؤُها ولِينُ جانبِها، وقلَّةُ حرَكتِها مع ما فيها مِن منافعَ أخرى.
[صحيح مسلم] (1/ 275 ) :
97 - (360) حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري.
حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة ؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال "إن شئت، فتوضأ.
وإن شئت، فلا تتوضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال "نعم.
فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال "لا".
[صحيح مسلم] (1/ 275 ) :
(360) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا معاوية بن عمرو.
حدثنا زائدة عن سماك.
ح وحدثني القاسم بن زكرياء.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وأشعث بن أبي الشعثاء.
كلهم عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بمثل حديث أبي كامل، عن أبي عوانة.