أَيُّمَا امرأَةٍ تُوُفِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المرأة لآخر أزواجها في الآخرة# نكاح - لمن تكون الزوجة في الجنة إذا كان لها الأزواج# نكاح - عشرة النساء# جنة - المرأة يموت عنها أزواجها في الدنيا فمع أيهم تكون في الآخرة
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: أبو الدرداء
المحدث: الهيثمي، فيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط
الحكم:فيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3130) واللفظ له، وأخرجه أبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (4/115) باختلاف يسير، وأبو الشيخ في ((طبقات المحدثين)) (4/36) مختصراً

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط للطبراني] (3/ 275) :

‌3130 - حدثنا بكر قال: نا محمد بن أبي السري العسقلاني قال: نا الوليد بن مسلم قال: نا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلابي قال: خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء، فقالت أم الدرداء: إني سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة توفي عنها زوجها، فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها وما كنت لأختارك على أبي الدرداء فكتب إليها معاوية: فعليك بالصوم فإنه محسمة لم يرو هذا الحديث عن أبي بكر بن أبي مريم إلا الوليد.

[طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها] (4/ 36) :

حدثنا أحمد بن إسحاق الجوهري ، قال: ثنا إسماعيل بن زرارة ، قال: ثنا أبو المليح الرقي ، عن ميمون بن مهران ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن المرأة ‌لآخر ‌أزواجها.

أحاديث ذات صلة