أَيُّمَا امرأَةٍ تُوُفِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3130) واللفظ له، وأخرجه أبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (4/115) باختلاف يسير، وأبو الشيخ في ((طبقات المحدثين)) (4/36) مختصراً
[المعجم الأوسط للطبراني] (3/ 275) :
3130 - حدثنا بكر قال: نا محمد بن أبي السري العسقلاني قال: نا الوليد بن مسلم قال: نا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلابي قال: خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء، فقالت أم الدرداء: إني سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة توفي عنها زوجها، فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها وما كنت لأختارك على أبي الدرداء فكتب إليها معاوية: فعليك بالصوم فإنه محسمة لم يرو هذا الحديث عن أبي بكر بن أبي مريم إلا الوليد.
[طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها] (4/ 36) :
حدثنا أحمد بن إسحاق الجوهري ، قال: ثنا إسماعيل بن زرارة ، قال: ثنا أبو المليح الرقي ، عن ميمون بن مهران ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن المرأة لآخر أزواجها.