أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ نكاحَ امرأةٍ على نَعْلينِ.
أخرجه ابن ماجه (1888)، وأحمد (15676)، والبيهقي (14490) جميعا بنحوه.غير متوفر: التخريج
سنن ابن ماجه (1/ 608 ت عبد الباقي) :
1888 - حدثنا أبو عمر الضرير، وهناد بن السري، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه ، أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه
مسند أحمد (24/ 445 ط الرسالة) :
15676 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه ، أن رجلا من بني فزارة تزوج امرأة على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه
السنن الكبير للبيهقي (14/ 498 ت التركي) :
14490 - أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمى، حدثنا معاذ بن المثنى ويوسف القاضى ومحمد بن محمد التمار قالوا: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: جاء رجل من بنى فزارة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى تزوجت امرأة على نعلين.
فأجاز النبى صلى الله عليه وسلم نكاحه.