أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عادَ عبدَ اللهِ بنَ رَواحةَ، فما تَحوَّزَ له عن فِراشِه، فقال: أتَدْرونَ مَن شُهداءُ أُمَّتي؟ قالوا: قَتلُ المُسلِمِ شَهادةٌ، قال: إنَّ شُهداءَ أُمَّتي إذنْ لقَليلٌ، قَتلُ المُسلِمِ شَهادةٌ، والطاعونُ شَهادةٌ، والمَرأةُ يَقتُلُها وَلَدُها جُمْعًا.

الدلالات الموضوعية:# جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة# جهاد - الترغيب في الجهاد# جنائز وموت - فضل موت الشهادة# جنائز وموت - فضل من مات بالطاعون# جنائز وموت - موت الطاعون شهادة
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبادة بن الصامت
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (22756) واللفظ له، والدارمي (2414)، والطيالسي (583)

الشرح والتوضيح

مَرِضَ فأتاهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَعودُه فقالَ قائلٌ من أهلِه إن كنَّا لنَرجو أن تَكونَ وفاتُهُ قَتلَ شَهادةٍ في سبيلِ اللَّهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ شُهداءَ أمَّتي إذًا لَقَليلٌ القَتلُ في سبيلِ اللَّهِ شَهادَةٌ والمطعونُ شَهادةٌ والمرأةُ تموتُ بِجُمْعٍ شَهادَةٌ - يعني الحامِلَ - والغَرِقُ والحَرِقُ والمَجنوبُ - يعني ذاتَ الجنبِ – شَهادةٌ الراوي : جابر بن عتيك المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2279 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (2804) بلفظه، وابن أبي شيبة (19823) بلفظ مقارب، وأخرجه أبو داود (3111 )، والنسائي (1846) مطولًا بلفظ مقارب تَفضَّل اللهُ سبحانه على أمَّةِ الإسلامِ بنِعمٍ عظيمةٍ وأجْرٍ كبيرٍ، ومن ذلك نَيْلُ أجرِ الشَّهادةِ لصُورٍ كثيرةٍ مِن الوفاةِ.

وفي هذا الحديثِ بيانٌ لبعضِ ذلك؛ حيث يُخبرُ جَبْرُ بنُ عَتيكٍ، وقيل: جابِرٌ، وقيل: إنَّهما اثنانِ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّه مَرِض، فأتاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَعودُه"، أي: يَزورُه، "فقال قائلٌ مِن أهلِه: إنْ كنَّا لَنَرجو أن تَكونَ وفاتُه قَتْلَ شهادةٍ في سبيلِ اللهِ"، أي: تَمنَّى له أهلُه أن يكونَ موتُه شهيدًا أفضلَ أن يَموتَ على هذا الحالِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إنَّ شُهداءَ أمَّتي إذنْ لَقليلٌ!"، أي: إذا لم تَكُنِ الشَّهادةُ إلَّا القتْلَ فالشُّهداءُ قَليلون مِن الأمَّةِ، ولكنَّ الشُّهداءَ أنواعٌ: "القتلُ في سبيلِ اللهِ شهادةٌ"، أي: القَتلِ في المعركةِ بينَ المُسلِمينَ والكُفَّارِ، "والمَطْعونُ شَهادةٌ"، أي: الميِّتُ بالطَّاعونِ أو الوباءِ العامِّ، "والمرأةُ تَموتُ بجُمْعٍ شهادةٌ- يَعني الحامِلَ-"، "والغَرِقُ"، الَّذي يموتُ غريقًا "والحَرِقُ"، الَّذي يَموتُ حَريقًا، "والمجنوبُ- يعني ذاتَ الجَنْبِ- شهادةٌ" وذاتُ الجنبِ: الْتِهابُ غِلافِ الرِّئةِ ويُسبِّبُ سُعالًا وحُمَّى ووجَعًا في الجنبِ يَظهَرُ عندَ التَّنفُّسِ.

وهذا مِن فَضلِ اللهِ العظيمِ على هذه الأُمَّةِ؛ فهو الَّذي خلَقَ الدَّاءَ وقدَّرَ على عبادِه الفَناءَ، وكتَب لِمَن ماتَ بهذه الأوصافِ أن يَمنَحَه أجْرَ الشَّهادةِ، والمتأمِّلُ يَرى أنَّ تِلك المِيتَاتِ مِن أبشَعِ وأشنَعِ ما يموتُ عليه المرءُ؛ ففيها الكثيرُ مِن المعاناةِ والألَمِ، فجعَل اللهُ عِوَضَهم عن ذلك بالشَّهادةِ وأجْرِ الشَّهيدِ.

ولكنَّ الشَّهيدَ في الأصلِ هو مَن قُتِل مُجاهِدًا في سَبيلِ اللهِ تعالى، وبه فقط تختصُّ أحكامُ الشَّهيدِ الدُّنيويَّةَ- كعَدَمِ التَّكفينِ والتَّغسيلِ-؛ فلا تتَناوَلُ غيرَه مِن أنواعِ الشُّهداءِ المذكورين في هذا الحديثِ وغيرِه.

وفي الحديثِ: بيانُ أنواعِ شُهداءِ الدُّنيا ومَن لهم أجورُ الشُّهداءِ.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (37/ 417) 22756- حدثنا عفان، حدثنا شعبة قال: أبو بكر بن حفص، أخبرني قال: سمعت أبا مصبح أو ابن مصبح، شك أبو بكر، عن ابن السمط، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز له عن فراشه.

فقال: (( أتدري من شهداء أمتي؟)) قالوا: قتل المسلم شهادة.

قال: (( إن شهداء أمتي إذا لقليل قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة))

سنن الدارمي (2/ 273) 2414- أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن أبي بكر بن حفص عن شرحبيل بن السمط عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة والطاعون شهادة والبطن شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة

مسند أبي داود الطيالسي (1/ 475) 583- حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، قال: سمعت ابن مصبح أو أبا مصبح يحدث، عن شرحبيل بن السمط، عن عبادة ، قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فما تحوز له عن فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تعدون شهداء أمتي؟)) فقال: من قتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن شهداء أمتي إذا لقليل القتل شهادة والطاعون شهادة والبطن شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة))

أحاديث ذات صلة