أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يتوضَّأَ الرَّجلُ من سُؤرِ المَرأةِ.
أخرجه الترمذي (64) بنحوه، وأحمد (17863) واللفظ له
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يَتوضَّأَ الرَّجلُ بفَضلِ المرأَةِ أو بسُؤرِ المرأةِ لا يَدري أبو حاجبٍ أيُّهما قالَ الراوي : الحكم الغفاري المحدث : العيني المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم: 1/199 خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (80)، والترمذي (64) واللفظ لهما، وأبو داود (82)، والنسائي (343) باختلاف يسير.
35868
[سنن الترمذي] (1/ 93) 64- حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم، قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة- أو قال: بسؤرها-))، هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة))، ولم يشك فيه محمد بن بشار
[مسند أحمد] (29/ 405 ط الرسالة) ((17863- حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة