مَن أَمَّ قَومًا فأَتَمَّ بهمُ الصلاةَ فله ولهم، وإنْ لم يَفعَلْ كان لهم التَّمامُ وله النُّقْصانُ.
أخرجه الطيالسي (1097)
من أمَّ النَّاسَ فأصابَ الوقتَ فلَهُ ولَهُم ومنِ انتقصَ من ذلِكَ شيئًا فعليهِ ولا عليهِم الراوي : عقبة بن عامر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 580 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (580) واللفظ له، وأحمد (17305)، وابن ماجه (983) إمامةُ النَّاسِ في الصَّلاةِ أمانةٌ بينَ الإمامِ وبينَ اللهِ عزَّ وجلَّ، وفي ذلك يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "مَن أمَّ النَّاسَ"، أي: كان إمامًا في صَلاةِ الجَماعةِ، "فأصابَ الوَقْتَ"، أي: وقْتَ الفَريضَةِ؛ وذلك لأنَّ الصَّلاةَ تُصلَّى في أوَّلِ وَقتِها، "فله"، أي: للإمامِ، "ولَهم"، أي: وللمَأْمومين أجرُ صَوابِه هذا، "ومَنِ انتَقَص"، أي: وإذا انتقَص الإمامُ، "مِن ذلك شيئًا"، أي: فَرضًا مِن فُروضِ الصَّلاةِ، ولم يَأتِ به على وَجهِ الصَّوابِ، "فعَلَيه"، أي: على الإمامِ الإثمُ، "ولا عَلَيهم"، أي: ولَيس على المأمومِينَ وِزرُ ما انتَقَص مِن صَلاتِه.
وفي هذا الحديثِ: أنَّ على الإمامِ أن يتَحرَّى الصَّوابَ في صَلاتِه بالنَّاسِ، وإلَّا تَحمَّلَ وِزرَ ما وقَع فيه.
مسند أبي داود الطيالسي (2/ 345) :
1097 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا الفرج بن فضالة، عن رجل ، عن أبي علي ، عن عقبة بن عامر أنهم كانوا في سفر، فأردناه أن يصلي بنا فأبى وقال: ليتقدم رجل منكم حتى أحدثكم لم لا أصلي بكم! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فأتم بهم الصلاة فله ولهم، وإن لم يفعل كان لهم التمام وله النقصان.