مَن زَرَع في أرضِ قَومٍ بغيْرِ إذْنِهم فليس له مِنَ الزَّرعِ شَيءٌ، وتُرَدُّ عليه نفَقَتُه -قال الخُزاعيُّ: ما أَنْفَقَه- وليس له مِنَ الزَّرعِ شَيءٌ.

الدلالات الموضوعية:# غصب وضمانات - ما لا يضمن# مزارعة - زرع الأرض بغير إذن صاحبها# غصب وضمانات - ليس لعرق ظالم حق# مزارعة - ما يكره من المزارعة# مظالم - خطورة المظالم
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: رافع بن خديج
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:[صحيح بطرقه]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3403)، والترمذي (1366)، وابن ماجه (2466)، وأحمد (17269) واللفظ له

الشرح والتوضيح

مَن زرعَ في أرضِ قَومٍ بغَيرِ إذنِهم فلَيسَ لَه منَ الزَّرعِ شيءٌ ولَهُ نفَقتُهُ الراوي : رافع بن خديج المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3403 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3403)، والترمذي (1366) واللفظ لهما، وابن ماجه (2466) باختلاف يسير يَنْهَى الإسلامُ عن الاعتداءاتِ على أملاكِ الغَيرِ، بل يُغرِّمُ المُعتدِي جَزَاءَ اعتدائِه، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "مَن زَرَع فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذنِهم"، أي: قَامَ بزَرْعِ أَرْضٍ لَيْسَتْ مِلكَهُ ولم يَأْذَنْ لَهُ صَاحِبُها فِي زراعَتِها؛ "فلَيْسَ لَهُ مِن الزَّرْعِ شَيْءٌ"، أي: فَلَا حقَّ له فِي ثِمَارِ زَرعِه فِي تِلْكَ الأَرْضِ، بل يَأْخُذُ الثِّمارَ صَاحِبُ الأَرْضِ، "وله نَفَقَتُه"، أي: وليسَ للمُعتدِي إِلَّا نفَقةُ ما زَرَع من بَذْرٍ وغيرِه، أو يَكُونُ المعنَى: أَنَّهُ لَا يَطِيبُ للزَّارِعِ المُعتَدِي مِن رَيْعِ ذَلِكَ الزَّرْعِ شَيْءٌ إِلَّا بقَدرِ نَفَقَتِه، ويُفهَمُ مِن ذَلِكَ: أَنَّهُ إنْ أقرَّه المَالِكُ على تصرُّفِه ووافَقَه على ذَلِكَ فلا بأسَ؛ لأنَّ الحقَّ حقُّه.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 271 ط مع عون المعبود) 3403- حدثنا قتيبة بن سعيد، نا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته)).

[سنن الترمذي] (3/ 640) ‌1366- حدثنا قتيبة قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من رواية شريك قال محمد، حدثنا معقل بن مالك البصري قال: حدثنا عقبة بن الأصم، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

[سنن ابن ماجه] (2/ 824 ) ‌2466- حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته))

[مسند أحمد] (28/ 507 ط الرسالة) ((‌17269- حدثنا أسود بن عامر والخزاعي، قالا: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته- قال الخزاعي: ما أنفقه- وليس له من الزرع شيء)) ))

أحاديث ذات صلة