لولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ليس لِقاتِلٍ شيءٌ، لَورَّثتُك.

قال: ودعا أخا المقتولِ فأعطاهُ الإبلَ.

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث القاتل# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# فرائض ومواريث - موانع الإرث
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:حسن لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6368) مختصراً، وأحمد (347) واللفظ له

الشرح والتوضيح

القاتِلُ لا يرثُ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 2109 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (2109)، وابن ماجه (2735) نظَّمَ الشَّرعُ المُطهَّرُ أمورَ الميراثِ، وبيَّن أسبابَ استِحْقاقِه وأنصِبَةَ كلِّ واحدٍ كما فصَّل مَوانِعَه، ومِن أسبابِ المنعِ مِن الميراثِ أن يَقتُلَ الوارثُ مُورِّثَهُ، وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "القاتلُ لا يَرِثُ"، أي: إذا وقَع مِن أحَدِ الورَثةِ قَتْلٌ لِمُورِّثِه، فإنَّه لا يَرِثُ مِن تَركةِ المقتولِ شيئًا، ويُحجَبُ منها بهذا السَّببِ، وقد حمَل بعضُ العلماءِ هذا الحديثَ على العُمومِ؛ فلا يَرِثُ القاتلُ سواءٌ كان عَمدًا أو شِبهَ عَمدٍ أو خطَأً، وقد أجمَعوا على أنَّ القاتِلَ عمدًا لا يَرِثُ، واختَلفوا في قتلِ الخطَأِ، وهذا المنعُ مِن الميراثِ فيه عُقوبةٌ للقاتِلِ؛ حتَّى لا يَجتَرِئَ النَّاسُ على قَتلِ المورَثين، مع في ذلك مِن قطعِ الأرحامِ والوقوعِ في الإثمِ والحرامِ، وخاصَّةً في العَمدِ.

أحاديث ذات صلة