أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى يَومَ الفتحِ، فوضَعَ نَعلَيهِ عن يَسارِه.

الدلالات الموضوعية:# مغازي - فتح مكة# زينة اللباس - النعال# مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن السائب
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (648)، والنسائي (776)، وابن ماجه (1431)، وأحمد (15392) واللفظ له

الشرح والتوضيح

رأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصلِّي يومَ الفتحِ ووضعَ نعلَيهِ عَن يسارِهِ الراوي : عبدالله بن السائب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 648 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (648) واللفظ له، والنسائي (776)، وابن ماجه (1431)، وأحمد (15429) في هذا الحَديثِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ السَّائبِ رضِيَ اللهُ عنه: "رأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي يومَ الفتحِ"، أي: يومَ فتحِ مكَّةَ، وكانت صلاةَ الصُّبحِ كما في روايةٍ أخرى، "ووضَعَ نعلَيْه عن يَسارِه"، أي: خلَعَهما صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ووضَعَهما جِهةَ اليَسارِ منه.

قيل: وهذا إن لم يَكُنْ عن يَسارِه أحَدٌ، وإلَّا فإنَّه يضَعُهما بينَ رِجلَيْه؛ لئلَّا يتأذَّى مِنه أحدٌ، كما ثبَت في سُننِ أبي داودَ: عن أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "إذا صلَّى أحَدُكم فلا يَضَعْ نَعلَيْه عن يَمينِه، ولا عن يسارِه؛ فتَكونَ عن يمينِ غيرِه، إلَّا ألَّا يَكونَ عن يَسارِه أحَدٌ، وَلْيضَعْهما بينَ رِجلَيْه".

وقد وردتْ أحاديثُ أُخرى فيها الأمرُ بالصَّلاةِ في النِّعالِ إن لَم يُصِبْها أذًى أو وَسَخٌ؛ مخالفة لليهودِ، وقدْ صلَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النِّعالِ، وصلى بغيرِها.

أحاديث ذات صلة