أمْسِكوا عليكم أمْوالَكُم، ولا تَقْسِموها؛ فإنَّه مَن أَعْمَرَ عُمْرى فهي للذي أُعْمِرَها حَيًّا، ومَيْتًا، ولِعَقِبِه.

الدلالات الموضوعية:# صدقة - كراهة التصدق بكل المال# أقضية وأحكام - القضاء في كثير المال وقليله# آداب عامة - المال وأهميته في إقامة الدين والدنيا# قرض - النهي عن إضاعة المال# هبة وهدية - العمرى
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1625)، والنسائي (3737)، وأحمد (15136) واللفظ له

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ: أَيُّما رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له وَلِعَقِبِهِ، فإنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ إلى الذي أَعْطَاهَا؛ لأنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه المَوَارِيثُ.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1625 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود (3553)، والترمذي (1350)، والنسائي (3745) باختلاف يسير.

173211

أحاديث ذات صلة