عنِ ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ قالا : تنتظرُ امرأةُ المفقودِ أربعَ سنينَ

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة زوجة المفقود# عدة - امرأة المفقود# نكاح - امرأة المفقود# طلاق - امرأة المفقود
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: جابر بن زيد
المحدث: ابن حجر العسقلاني، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (19058)، وسعيد بن منصور (1756)، ولوين في ((جزء له)) (60) واللفظ لهم تامًا.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 93) 19058- حدثنا عبدة بن سليمان , عن سعيد ، عن جعفر بن أبي وحشية , عن جابر بن زيد قال : تذاكر ابن عباس ، وابن عمر امرأة المفقود فقالا : جميعا : تربص أربع سنين , ثم يطلقها ولي زوجها , ثم تربص أربعة أشهر وعشرا , ثم تذاكرا النفقة فقال ابن عمر : لها النفقة في ماله بحبسها نفسها في سببه ، فقال ابن عباس : ليس كذلك ، إذا تجحف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله وإلا فلا شيء لها.

سنن سعيد بن منصور (1/ 451) 1756 - حدثنا سعيد قال: نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين .

قال ابن عمر: ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها؛ لأنها حبست نفسها عليه .

وقال ابن عباس: إذا أجحف ذلك بالورثة، ولكن تستدين، فإن جاء زوجها أخذت من ماله، وإن غاب قضت من نصيبها من الميراث .

وقالا جميعا: ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال

جزء لوين (ص: 72) 60 - حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم قالا في امرأة المفقود: " تربص أربع سنين.

وقال ابن عمر: ينفق عليها من جميع المال " وقال ابن عباس: إذا تجحف بالورثة، ولكن تستدين , فإن جاء زوجها أدت من ماله، وإن لم يجئ كان من نصيبها من الميراث.

فقالا جميعا: ينفق عليها من بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال

أحاديث ذات صلة