تَمَتَّعْنا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم مُتعَتَينِ: الحَجَّ والنِّساءَ، وقد قال حمَّادٌ أيضًا: مُتعةَ الحَجِّ، ومُتعةَ النِّساءِ، فلمَّا كان عُمَرُ نَهانا عنهما؛ فانتَهَيْنا.

الدلالات الموضوعية:# حج - التمتع بالحج# نكاح - الشروط في النكاح# نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح# نكاح - نكاح المتعة# حج - مناسك الحج
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح من جهة عاصم بن سليمان الأحول، وأما متابعه علي  ابن زيد- وهو ابن جدعان- فضعيف، إسناده صحيح من جهة عاصم بن سليمان الأحول، وأما متابعه علي ابن زيد- وهو ابن جدعان- فضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1405) بنحوه، وأحمد (14916) واللفظ له

الشرح والتوضيح

تَمَتَّعْنَا علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَنَزَلَ القُرْآنُ، قالَ رَجُلٌ برَأْيِهِ ما شَاءَ.

الراوي : عمران بن الحصين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1571 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (1571)، ومسلم (1226) أَنْساكُ الحَجِّ ثَلاثةٌ: التَّمَتُّعُ؛ وهو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالعُمْرةِ في أشهُرِ الحجِّ -وهي شَوَّالٌ وذو القَعدةِ وذو الحِجَّةِ- ثُمَّ يَحِلَّ منها، ثُمَّ يُحْرِمَ بالحَجِّ مِن عامِه.

والقِرَانُ؛ وهو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالحَجِّ والعُمْرَةِ معًا.

والإفْرادُ؛ وهو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالحَجِّ فَقَطْ.

وفي هذا الحَديثِ يَرْوي عِمْرانُ بنُ حُصينٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّهم تَمتَّعوا على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالعمرةِ مع الحجِّ، فنَزَلَ القرآنُ بمَشروعيَّتِه، قالَ تعالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] ، ولم يَنزِلْ قُرآنٌ يُحرِّمْه ولم يَنْهَ عنه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى مات، فلا نَسخَ لهذا الحكْمِ بعْدَ ذلك مهْما قال رجُلٌ بِرَأيِه ما شاء، يعني مِن تَرْكِه، أو الأخذِ به، وأنَّ الرَّأيَ بعْدَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ باختيارِ الإفرادِ بحَجٍّ فقطْ لا يَنسَخُ ما سَنَّه مِن التَّمتُّعِ والقِرانِ.

وكان أوَّلَ مَن نَهى عن التَّمتُّعِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه في أيَّامِ خِلافتِه رَضيَ اللهُ عنه، وتابَعَه عُثمانُ رَضيَ اللهُ عنه في ذلك، وغَرَضُهم منه الحثُّ على تَحصيلِ فَضيلةِ الإفرادِ، وليَكثُرَ قصْدُ الناسِ البيتَ حاجِّينَ ومُعتمِرينَ، وليس إبطالًا للتَّمتُّعِ.

وفي الحديثِ: وُقوعُ الاجتهادِ في الأحكامِ بيْن الصَّحابةِ، وإنكارُ بَعضِ المُجتهِدين على بَعضٍ بالنَّصِّ.

وفيه: إقرارٌ للقاعدةِ الفِقهيَّةِ: «لا اجتِهادَ مع ثُبوتِ النَّصِّ».

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 1022 ) ((13- (‌1405) وحدثنا محمد بن بشار.

حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار.

قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع ، قالا

خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمعوا.

يعني متعة النساء)).

14- (1405) وحدثني أمية بن بسطام العيشي.

حدثنا يزيد (يعني ابن زريع).

حدثنا روح (يعني ابن القاسم) عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا، فأذن لنا في المتعة.

15- (1405) وحدثنا الحسن الحلواني.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا.

فجئناه في منزله.

فسأله القوم عن أشياء.

ثم ذكروا المتعة.

فقال: نعم.

استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأبي بكر وعمر.

16- (1405) حدثني محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

أخبرني أبو الزبير.

قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول

كنا نستمتع، بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث.

17- (1405) حدثنا حامد بن عمرو البكراوي.

حدثنا عبد الواحد (يعني ابن زياد) عن عاصم، عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله.

فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين.

فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم نهانا عنهما عمر.

فلم نعد لهما.

[مسند أحمد] (23/ 184 ط الرسالة) ((‌14916- حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا علي بن زيد وعاصم الأحول، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعتين: الحج والنساء- وقد قال حماد أيضا: متعة الحج، ومتعة النساء- فلما كان عمر، نهانا عنهما فانتهينا)).

أحاديث ذات صلة