أيُّما امرأةٍ مسَّتْ فرجَها فلْتتوَضَّأْ.

الدلالات الموضوعية:# وضوء - الوضوء من مس الفرج# وضوء - نواقض الوضوء
المصدر: كشاف القناع
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: البهوتي
الحكم:إسناده جيد إلى عمرو بن شعيب

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (7076)، والطبراني في ((مسند الشاميين))( 1831)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (454) بلفظه وزيادة في أوله.

الشرح والتوضيح

مَن مَسَّ فَرْجَه فلْيَتَوضَّأْ.

الراوي : أم حبيبة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 395 خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره التخريج : أخرجه ابن ماجه (481)، والطبراني (23/234) (447)، والبيهقي (631) كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه وأمَّتَه أمورَ الدِّينِ، وقد بيَّن لنا نَواقِضَ الوُضوءِ والأمورَ الَّتي ينبَغي منها الوضوءُ والتَّطهُّرُ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ الصَّحابيُّ أبو أيُّوبَ الأنصاريُّ رَضِي اللهُ عَنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "مَن مسَّ فرْجَه فلْيتوَضَّأْ"، أي: مَن لامَس ذَكَرَه بيَدِه فعَليه أن يتَوضَّأ.

والمرادُ إذا مَسَّ ذَكَرَه دونَ حائلٍ، فإنَّه يتوضَّأُ، أمَّا إذا مسَّه مِن فوقِ الثِّيابِ أو بحائلٍ، فلا وضوءَ عليه، كما صُرِّحَ به في الحَديثِ الذي أخرَجَه البيهقيُّ والطبرانيُّ في الصغير عن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا أفضَى أحدُكم بيَدِه إلى فَرْجِه ليس دُونَها حجابٌ؛ فقد وجَبَ الوضوءُ)).

أحاديث ذات صلة