سألْتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ، فقُلتُ: الضَّبُعُ آكُلُها؟ قال: نَعم، قال: قُلتُ: أصَيدٌ هي؟ قال: نَعم، قُلتُ: أسمِعْتَ ذاك من نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نَعم.

الدلالات الموضوعية:# حج - محظورات الإحرام# أطعمة - أكل الضبع# حج - الحكم في الصيد على المحرم
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (851)، والنسائي (2836)، وابن ماجه (3236)، وأحمد (14425) واللفظ له

الشرح والتوضيح

سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الضَّبُعِ ، فقال : هوَ صيدٌ ، ويُجعَلُ فيهِ كبشٌ إذا صادَهُ المحرِمُ [الضَّبُعُ] الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3801 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3801)، والدارمي (1984) واللفظ لهما، وأبو يعلى (2159) باختلاف يسير.

الضَّبُعُ حيوانٌ، قِيلَ: إنَّها مِن السِّباعِ وذاتُ أنيابٍ، وفي هذا الحديثِ أنَّ جابِرَ بنَ عبدِ الله رضِيَ اللهُ عنهما قد سألَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَيْدِ الضَّبُعِ للمُحْرِم، فقال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "هو صَيْدٌ"، أي: يَقَعُ فيه الفِداءُ على المُحرِم الَّذِي قتَله كباقِي الحيواناتِ الَّتِي يكونُ فيه الفِداءُ إذا صِيدَتْ، "ويُجعَلُ فيه"، أي: في الضَّبُعِ "كَبْشٌ إذا صادَه المُحرِمُ"، أي: إنَّ الجزاءَ فيه: ذَكَرُ الغَنَمِ يُهدَى إلى البيتِ الحرامِ ويُذبَحُ عندَه.

أحاديث ذات صلة