أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ السِّنينِ، ووَضَعَ الجَوائِحَ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - ما يكره من الخداع في البيع# بيوع - النهي عن بيع السنين# مزارعة - وضع الجوائح# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: تخريج المسند لشعيب، تخريج سنن أبي داود
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط مسلم، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1536، 1554) مفرقاً باختلاف يسيرأخرجه مسلم (1536)، والنسائي (4627)، وابن ماجه (2218) مختصراً، وأبو داود (3374)، وأحمد (14320) واللفظ لهما

الشرح والتوضيح

أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ السِّنينَ وأمر بوضعِ الجَوائحِ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الطحاوي المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم: 4/34 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسلم (1536، 1554) مفرقاً باختلاف يسير اهتمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذلك نَهى عن بَعضِ أنواعِ المُعامَلاتِ؛ كتلك التي يَكونُ ظاهرُها البيعَ، وباطِنُها أكْلَ الأموالِ بالباطلِ، أو التي تَشتمِلُ على غَرَرٍ وجَهالةٍ، وربَّما تُضِرُّ بالبائعِ أو المُشتَري.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ السِّنينَ"، وهو بَيْعُ ثَمَرِ نَخلةٍ أو نَخلاتٍ بأعيانِها أو ما شابَه سَنتَينِ أو ثلاثًا؛ ومِن المعلومِ أنَّ هذا الثَّمَرَ لم يُخْلَقْ بَعْدُ؛ فيكونُ في بَيعِه غَرَرٌ وخِداعٌ.

"وأمَر بوَضعِ الجَوائِحِ" والجائِحَةُ: هي الآفَةُ التي تُصيبُ الثَّمرَةَ، وتُؤدِّي إلى استِئْصالِها، وهيَ كُلُّ ظاهِرٍ مُفسِدٍ مِن مَطَرٍ، أو بَرْدٍ، أو جَرادٍ، أو رِيحٍ، أو حَرِيقٍ، والمُرادُ بـوَضْعِ الجَوائِحِ: أن يَحُطَّ البائِعُ مِن الثَّمَنِ بما يُوازي ما أتلَفَتْه الجائِحةُ من الثِّمارِ التي اشْتَراها المُشتَري فكَثُرَ دَينُه بما أُصيبَ.

وفي الحديثِ: الحثُّ على التَّخفيفِ عن المَدينِ إذا أصابَه ما يُتلِفُ مالَه ويَستأصِلُه، وعلى التكافُلِ الاجتِماعيِّ بين النَّاسِ، وخاصَّةً في المُلِمَّاتِ والمصائِبِ( ).

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1178 ) :

101 - (1536) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب.

قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر .

قال:نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ‌بيع ‌السنين.

وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.

سنن النسائي (7/ 294) :

4627 - أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج ، عن سليمان - وهو ابن عتيق - عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين.

[سنن ابن ماجه] (2/ 747 ) :

2218 - حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن ‌بيع ‌السنين

سنن أبي داود (3/ 254) :

3374 - حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، قالا: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌بيع ‌السنين، ووضع الجوائح، قال أبو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة

[مسند أحمد] - الرسالة (22/ 221) 14320 - حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق مكي، عن جابر ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع السنين ، ووضع الجوائح "

أحاديث ذات صلة