كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يجمَعُ بين الظُّهرِ والعَصرِ، والمَغرِبِ والعِشاءِ في السَّفرِ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - صلاة العصر# سفر - الجمع بين الصلاة في السفر# إحسان - الأخذ بالرخصة# صلاة - صلاة الظهر
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري معلقاً (1108)، وأخرجه موصولاً أحمد (12408) واللفظ له

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كان إذا جدَّ بِهِ السَّيرُ في السَّفَرِ أخَّر الظُّهرَ إلى العصرِ والمغربَ إلى العشاءِ ويجمعُ بينهما عند مغيبِ الشَّفَقِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : ابن العربي المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم: 1/255 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (1805)، ومسلم (703) باختلاف يسير دون ذكر "تأخير الظهر إلى العصر" الجَمعُ بين الصَّلاتينِ في السَّفرِ مِنَ الرُّخصِ الَّتي رَخَّصَ اللهُ فيها لِعبادِه المسلِمينَ؛ تخفيفًا عليهم، ودفعًا لِلمشقَّةِ الَّتي قد تترتَّبُ على أمْرِهم بِصلاةِ كلِّ فرْضٍ في وقتِه، فرخَّصَ لِلمُسافرِ في الجمعِ بينَ الظُّهرِ والعَصرِ، وفي الجمعِ بينَ المغربِ والعِشاءِ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا جدَّ به السَّيرُ في السَّفَرِ" يعني: إذا كان سائِرًا في سفَرِه وأرادَ الإسراعَ، "أخَّر الظُّهرَ إلى العَصرِ" أي: أخَّر صلاةَ الظُّهرِ إلى وقتِ صَلاةِ العَصرِ، وجمَع بين الصلاتينِ كلِّ صلاةٍ ركعتيْنِ؛ لأنَّ الصلاةَ الرُّباعيةَ تُقصَرُ في السَّفَرِ إلى ركعتيْنِ، ويُسمَّى هذا جمعَ تأْخيرٍ، "والمغرِبَ إلى العِشاءِ، ويَجمَعُ بينَهما"، أي: ويُصَلي المغرِبَ مع العِشاءِ جمعَ تَأْخيرٍ، المغرِبَ ثلاثَ رَكَعاتٍ والعِشاءَ رَكعتيْنِ، "عندَ مَغيبِ الشَّفَقِ" أي: عندَ غِيابِ الضَّوءِ الخافِتِ في آخِرِ النَّهارِ، ودُخولِ الظَّلامِ في أوَّلِ وقتِ العِشاءِ.

وصُورةُ جمْعِ التَّقديمِ بأنْ يكونَ بصَلاةِ الظُّهرِ والعَصرِ في وقتِ الظُّهرِ، وصَلاةِ المغربِ والعِشاءِ في وَقتِ المغربِ .

أحاديث ذات صلة